قانون تعديل قانون البناء المركزي العراقي رقم 72 لسنة 1956

      التعليقات على قانون تعديل قانون البناء المركزي العراقي رقم 72 لسنة 1956 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون البناء المركزي العراقي رقم 72 لسنة 1956
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-02-20 00:00:00

مادة 1
تحذف الفقرة (4) من (د) من المادة الخامسة من القانون رقم (72) لسنة 1956 المعدل، ويحل محلها ما يأتي: –
4 – رئيس مصرف الرافدين وعضو من ذوي الاختصاص والخبرة0

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة