عنوان التشريع: قانون تعديل قانون البناء المركزي العراقي رقم 72 لسنة 1956
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-02-20 00:00:00
مادة 1
تحذف الفقرة (4) من (د) من المادة الخامسة من القانون رقم (72) لسنة 1956 المعدل، ويحل محلها ما يأتي: –
4 – رئيس مصرف الرافدين وعضو من ذوي الاختصاص والخبرة0
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة