استحداث شركة باسم الشركة الهندسية العامة للتصميم والانشاء الصناعي وربطها بوزارة الصناعة الثقيلة

      التعليقات على استحداث شركة باسم الشركة الهندسية العامة للتصميم والانشاء الصناعي وربطها بوزارة الصناعة الثقيلة مغلقة

عنوان التشريع: استحداث شركة باسم الشركة الهندسية العامة للتصميم والانشاء الصناعي وربطها بوزارة الصناعة الثقيلة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 397
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-06 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 6/6/1987 ما يلي : –

1 – تستحدث شركة باسم الشركة الهندسية العامة للتصميم والانشاء الصناعي، ترتبط بوزارة الصناعات الثقيلة.
2 – تلغى المنشأة العامة للانشاء الصناعي المباشر والهيئة الفنية لمشروع صناعة السيارات في وزارة الصناعات الثقيلة.
3 – تلغى المنشأة العامة للتنفيذ المباشر للصناعات الخفيفة المرتبطة بوزارة الصناعة.
4 – تشكل الشركة المستحدثة بموجب هذا القرار من دمج التشكيلات الادارية التالية بجميع منتسبيها وموجوداتها وموازناتها التخطيطية وتخصيصاتها وتحل محلها في حقوقها والتزاماتها كافة :
أ – المنشأة العامة للانشاء الصناعي المباشر.
ب – الهيئة الفنية لمشروع صناعة السيارات.
جـ – هيئات ودوائر المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي (الملغاة).
د – دمج المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية في وزارة الصناعة (الملغاة) والمنشأة العامة للتنفيذ المباشر للصناعات الخفيفة المشار اليها في (3) أعلاه.
5 – تطبق على الشركة الاحكام الواردة بقراري مجلس قيادة الثورة المرقمين (117 و118) مائة وسبعة عشر ومائة وثمانية عشر المؤرخين في 23/2/1987 الثالث والعشرين من شهر شباط عام ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين، وتستمر الشركة بالعمل وفق القانون رقم (78) لسنة 1982 بما لا يتعارض والقرارين المشار اليهما أعلاه والى حين صدور قانون ينظم اهدافها ومهامها وتمويلها وامتيازاتها.
6 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة