عنوان التشريع: قانون صندوق الزكاة رقم (55) لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-07 00:00:00
قرار رقم 399
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/6/1987.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
يؤسس في بغداد صندوق باسم (صندوق الزكاة) تكون له شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة تؤهله تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة ويرتبط بوزارة الاوقاف والشؤون الدينية.
مادة 2
يهدف الصندوق الى تسلم مبالغ الزكاة الشرعية التي يرغب الافراد بتأديتها للصندوق طوعا وقيامه بصرف هذه المبالغ على الاوجه الشرعية المقررة لها وما يحقق النفع العام في الاعمال الخيرية.
مادة 3
يؤلف مجلس يسمى (مجلس صندوق الزكاة) يتكون من :
أولا – وزير الاوقاف والشؤون الدينية – رئيسا.
ثانيا – ثلاثة من كبار العلماء يختارهم وزير الاوقاف والشؤون الدينية – أعضاء.
ثالثا – أحد القضاة ممن لا يقل صنفه عن الصنف الأول يختاره وزير العدل – عضوا.
رابعا – اثنين من الشخصيات المعروفة باهتمامها في الأمور الاسلامية والاجتماعية يختارهما وزير الاوقاف والشؤون الدينية – عضوين.
خامسا – ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا تقل درجته عن مدير عام، يختاره وزير العمل والشؤون الاجتماعية – عضوا.
سادسا – مدير الصندوق يعينه وزير الاوقاف والشؤون الدينية – عضوا.
مادة 4
يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل ثلاثة أشهر ولا ينعقد الا بحضور ثلثي عدد أعضائه على أني كون بضمنهم الرئيس وتتخذ القرارات باتفاق خمسة من الحاضرين في الاقل.
مادة 5
مدة العضوية في المجلس للأعضاء المختارين ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة 6
يختار المجلس سكرتيرا له من الموظفين الاكفاء يتولى تنظيم أعماله وتدوين محاضر جلساته وتبليغ قراراته ومتابعتها.
مادة 7
للمجلس انشاء وحدات حسابية وادارية لتأدية الأعمال اللازمة لادارة الصندوق وله أن يتفق عليها ما لا يتجاوز 3 ٪ من وارداته السنوية.
مادة 8
يمارس المجلس الاختصاصات الآتية :
أولا – اقرار خطة تسلم مبالغ الزكاة.
ثانيا – وضع القواعد في كيفية توزيع وصرف المبالغ المتجمعة في الحساب المستقل الناجمة عن أموال الزكاة وفق الاوجه الشرعية المقررة لها وما يحقق النفع العام.
ثالثا – مناقشة واقرار السياسة المالية السنوية.
مادة 9
تتكون موارد الصندوق من مبالغ الزكاة والتبرعات التي يقدمها المسلمون سواء كانوا من الاشخاص الطبيعية أو المعنوية.
مادة 10
يجوز انشاء مكاتب فرعية للصندوق في مراكز المحافظات بقرار من المجلس ويصدر المجلس تعليمات بكيفية تكوين وعمل هذه المكاتب.
مادة 11
لرئيس المجلس ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 12
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
بغية استلام مبالغ الزكاة والتبرعات من الراغبين طوعا وتنظيم توزيعها الى مستحقيها من الفقراء والمعوزين والعاجزين والارامل والايتام والى الاعمال الخيرية وفق الاوجه الشرعية المقررة لها.
فقد شرع هذا القانون.