عنوان التشريع: قانون تصديق لوائح اضافية معدلة للوائح الصحية الدولية المصدقة بالقانون رقم 18 لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-02-17 00:00:00
مادة 1
تصدق بهذا القانون اللوائح الاضافية التي اقرتها الجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية بتاريخ 23 / مايس / 1973 المعدلة للوائح الصحية الدولية المصدقة بالقانون رقم (18) لسنة 19710
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتبارا من 1 / 1 / 1974، ويتولى الوزراء تنفيذه0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
تنفيذا لقرار الجمعية العمومية لمنظمة العالمية المرقم (55) والمتخذ بدورتها السادسة والعشرين المنعقدة بتاريخ 23 / مايس / 1973، الذي وافقت عليه الجمهورية العراقية، القاضي بتعديل احكام اللوائح الصحية الدولية المصدقة بالقانون رقم (18) لسنة 1971، ولغرض تصديق هذه اللوائح الاضافية، واعتبار نفاذها بأثر رجعي من تاريخ وضعها موضع التنفيذ0
شرع هذا القانون0