عنوان التشريع: قانون تعديل قانون علم العراق رقم (23) لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-04 00:00:00
قرار رقم 394
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بناء على ما أقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور واستنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 4/6/1987.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
يلغى نص الفقرة (أولا) من المادة الثانية من القانون ويحل محله النص الآتي :
أولا – يكون شكل العلم مستطيلا يبلغ عرضه ثلثي طوله، وينقسم الى ثلاثة مستطيلات أفقية متساوية الابعاد، ويكون الأعلى منها أحمر والاوسط ابيض والاسفل اسود وتكون في الوسط منها ثلاث نجوم خضراء خماسية الزوايا تتجه الذؤابة العليا لكل نجمة الى الأعلى تماما وتكون الزوايا الخارجية لكل منها بمقدار (108) درجات، ويكون قطر الدائرة الخارجية لكل منها التي مركزها مركز النجمة ويمر محيطها من ذؤابات كل منها بنسبة 20 ٪ من عرض العلم، وتوضع النجوم الثلاث في المستطيل الاوسط أفقيا بحيث تكون المسافة بين حافته اليمنى ومركز النجمة القريبة منها وبين حافته اليسرى ومركز النجمة القريبة منها وبين مركز كل نجمة وأخرى متساوية والمسافة بين مركز كل نجمة وحافتي المستطيل العليا والسفلى متساوية وتكون نسبة تثبيت وتوثيق الانعكاسات الطيفية نانوميتر، أي العلم بحدود مدى رؤية الانسان في ضوء النهار من طول موجة (400 – 700 ) نانوميتر، أي بحدود الضوء المرئي وذلك وفق الشكل الملحق بهذا القانون.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
لم يتضمن قانون علم العراق رقم (33) لسنة 1986 وصفا كاملا لشكل العلم من حيث تحديد الوانه وحجم نجومه ومواضعها فيه.
لذلك شرع هذا القانون.