الغاء محكمة تحقيق خفر الرصافة واقتصار الخفارة في بغداد على محكمة التحقيق في الكرخ

      التعليقات على الغاء محكمة تحقيق خفر الرصافة واقتصار الخفارة في بغداد على محكمة التحقيق في الكرخ مغلقة

عنوان التشريع: الغاء محكمة تحقيق خفر الرصافة واقتصار الخفارة في بغداد على محكمة التحقيق في الكرخ
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 1986
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا للفقرتين أولا وثانيا من المادة 35 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1971.

تقرر الغاء محكمة تحقيق خفر الرصافة، واقتصار الخفارة في بغداد على محكمة التحقيق في الكرخ.
ينفذ هذا البيان اعتبارا من 1/6/1987.

وزير العدل