عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) صادرة بموجب قانون رعاية اصحاب الكفاءات رقم 154 لسنة 1974
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
أولا – يقصد بصاحب الكفاءة:
أ – كل عراقي في الخارج حصل على شهادة الماجستير على الاقل او ما يعادلها من جامعة اجنبية ذات اعتبار0
ب – كل عراقي في الخارج مارس عملا واتقنه او حصل على شهادة في حقل اختصاصه تكون دون شهادة في حقل اختصاصه تكون دون شهادة الماجستير، ويجري اختباره وفق ما تضعه هيئة رعاية اصحاب الكفاءات من معايين موضوعية تحددها متطلبات خطط التنمية0
ج – كل عراقي حصل على شهادة الماجستير على الاقل او ما يعادلها من جامعة اجنبية ذات اعتبار، ويشغل في الوقت الحاضر وظيفة في دوائر الدولة ومؤسساتها0
د – كل عراقي مارس عملا واتقته او حصل في حقل اختصاصه على شهادة دون شهادة الماجستير وفق المعايير الموضوعية التي تضعها هيئة رعاية اصحاب الكفاءات0
ثانيا – يكون تمتع اصحاب الكفاءات بالامتيازات والتسهيلات المالية والاعفاءات الكمركية على النحو التالي: –
1 – أ – أجور سفر عودة صاحب الكفاءة وافراد عائلته المقيمين معه من محل اقامته في الخارج الى بغداد جوا بالدرجة السياحية او ما يعادلها، وتخول الممثليات العراقية صرف تذاكر السفر او اثمانها حسب الحالات0
ب – تصرف لصاحب الكفاءة الذي كان قد عاد وتوظف قبل صدور قانون رعاية اصحاب الكفاءات رقم (154) لسنة 1974 اجور عودة عائلته من محل اقامتها في الخارج الى بغداد، ان لم تكن قد عادت بعد0
ج – تصرف لصاحب الكفاءة الذي كان قد عاد قبل صدور القانون وتوظف بعد صدوره او لم يتوظف بعد، اجور عودته وعائلته0
2 – أ – أجور مقطوعة تحددها الهيئة حسب التصنيف الجغرافي لملناطق، وذلك وادواته الخاصة والعلمية0
ب – يجوز لصاحب الكفاءة العائد ان يجلب معه آثاثا لبيته وأمتعته الشخصية وادواته الخاصة والعلمية في حدود المعقول، وفي اطار ما تضعه الهيئة من قواعد، وتعفى جميعا من الرسم الكمركي، ويحق للعائد اذا كانت عائلته لا تزال مقيمة في الخرج ان يستفيد من هذه الفقرة0
3 – أ – يجوز لصاحب الكفاءة ان يجلب معه سيارة واحدة، على ان لا تكون من الشركات المقاطعة، معفاة من اجازة الاستيراد ومن الرسم الكمركي، وعلى ان تخصص لاستعماله الشخصي، ولا يجوز له بيعها، الا بعد ثلاث سنوات من تاريخ وصول السيارة للعراق0
ب – اما بالنسبة لصاحب الكفاءة الموجود في العراق، فيحق له ان يستفيد من الاعفاء الكمركي لسيارة واحدة، على ان تحدد الهيئة ضوابط الامور التالية، وتكون ضمن الانواع التي تتعامل بها الشركة العامة للسيارات: –
1 – السماح له بتحويل مبلغ معقول تحدده الهيئة لاستيراد السيارة ويعفى من اجازة الاستيراد والرسم الكمركي0
2 – عدم المتاجرة فيها، وفي كل الاحوال لا يجوز بيعها قبل ثلاث سنوات من تاريخ وصولها الى العراق0
4 – تصرف للعائد منحة زواج تعادل راتب شهرين وسلفة زواج تعادل راتب ستة اشهر اذا تزوج بعد عودته الى العراق، وتحتسب المنحة والسلفة على اساس الراتب الاسمي وقت الزواج0
يستفيد صاحب الكفاءة الموجود في العراق من هذه الفقرة، اذا تزوج بعد صدور هذا القانون0
5 – أ – يكون تمليك صاحب الكفاءة لقطعة ارض مناسبة وفقا للقواعد النافذة حاليا وبثمن معتدل0
ب – يمنح صاحب الكفاءة قرضا لا يزيد على اربعة الاف دينار بدون فائدة بصرف النظر عن امكانية الاقتراض من الجهات الرسمية الاخرى0
6 – تقبل مديرية التجنيد العامة البدل النقدي من اصحاب الكفاءات وتعفيهم من عقوبة التخلف من الخدمة العسكرية، وتوقف كل الاجراءات التي كانت قد أتخذت ضدهم0
7 – تعتبر عودة الكفاءة الى الوطن وخدمته في الدولة ايفاءا بالتزاماته التعاقدية مع الدولة ويستفيد من ذلك العائد والموجود وتوقف كل الاجراءات التي اتخذت في حقه في اي مرحلة كانت قد وصلت اليها0
8 – يسري راتب العائد الذي قد صدر امر تعيينه اعتبارا من تاريخ وصوله العراق بشرط ان يكون قد راجع الهيئة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ وصوله العراق0
9 – تحتسب لصاحب الكفاءة، العائد والموجود، مدة دراسته وممارسته المهنة في الخارج خدمة فعلية لاغراض التعيين والتقاعد، ويعفى من تسديد التوقيفات التقاعدية عن مدة دراسته فقط0
10 – لا تسترد المبالغ التي دفعت الى الدولة من قبل صاحب الكفاءة او عنه بسبب التزاماته التعاقدية او نتيجة لاحتساب مدة الدراسة خدمة تقاعدية0
11 – يصدر البنك المركزي، بالتنسيق مع هيئة رعاية اصحاب الكفاءات تعليمات يسمح بموجبها لصاحب الكفاءة العائد بالاحتفاظ بما لديه من عملة صعبة في مصرف عراقي داخل العراق او خارجه والتصرف بها بدون قيد بشرط ان يعلن عن مقدارها وفق تلك التعليمات، على ان لا يؤثر ذلك على ما يستحقه صاحب الكفاءة بموجب ما يخصص لكل عراقي عند سفره الى خارج العراق0
12 – لصاحب الكفاء ة العائد ان يتخلة عن عمله ان يقيم خارج العراق، على ان يعوض الدولة عما تمتع به من تسهيلات مالي واعفاءات كمركية وغيرها وتستحق كل اقساط السلف والديون بصرف النظر عن آجالها وذلك اذا تم تخليه بناء على رغبته وقبل مضي خمس سنوات من الخدمة المستمرة التي يبدأ سريانها من تاريخ توظيفه0
ثالثا – يستفيذ اصحاب الكفاءات الذين حضعوا لقانون تشجيع عودة الكفاءات العلمية الى الوطن رقم (189) لسنة 1970 من الفرق بين الامتيازات الممنوحة في ظل هذا القانون والامتيازات المققرة في قانون رعاية اصحاب الكفاءات رقم (154) لسنة 1974 وذلك بشرط ان يشملهم وصف الكفاء في ظل القانون الاخير0
رابعا – يتمتع ك لعربي ينطبق عليه وصف صاحب الكفاءة بالتسهيلات المالية والاعفاءات الكمركية الوارد ذكرها في
المادة الثانية من قانون رعاية اصحاب الكفاءات رقم (154) لسنة 19740 ويعامل كمعاملة العراقي بالنسبة لكافة قوانين الخدمة والتقاعد، اذا رغب في العمل في العراق مدة لا تقل عن عشر سنوات ويتبع في ذلك نفس الاجراءات التي يتبعها العراقي0
خامسا – يعتبر صاحب الكفاءة العراقي او العربي مسؤولا مسؤولية كاملة عن صحة المعلومات والوثائق التي يرفعها الى الهيئة0
سادسا – يجري التقصي عن العلماء والفنيين الذين بمستواهم من العراقيين والعرب ودعوتهم للعمل بصورة مؤقتة او طويلة ويتم تعيينهم وتحديد رواتبهم واصوص تقاعدهم اسنثناء من قوانين الخدمة والتقاعد0
وللهيئة الصلاحيات الواسعة في وضع معايير موضوعية لتحديد العلماء والفنيين الذين بمستواهم واختيارهم للعمل حسب ما تقتضيه متطلبات التنمية0 وتستهدي الهيئة في تحديد صفة العالم بالمعايير الاتية:
1 – ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه على الاقل او ما يعادلها0
2 – ان يكون قد مارس البحث العلمي او التدريس الجامعي0
3 – ان تكون له مكانة علمية مرموقة في حقل اختصاصه في الاوساط العلمية0
4 – وبالنسبة للفنيين الذين هم بمستوى العلماء ان تكون لهم شهرة علمية او تقنية او فنية واسعة في الاوساط العلمية الفنية كأن يكون قد سجل اختراعا او اكتشف جديدا في حقل اختصاصه0
سابعا – يكون التقصي عن اصحاب الكفاءات ودعوتهم للعمل في العراق بكل الوسائل التي تراها الهيئة مجدية0
ثامنا – تختص الهيئة ايضا بما يلي: –
أ – البت في تعيين العلماء والفنيين الذي هم بمستواهم وتحيل ما عدا ذلك من الطلبات الى الجهات المختصة لتنفيذها بعد ان تتأكد من توافر الشروط المطلوبة في اصحابها، وتقرر انهم من اصحاب الكفاءات بحسب الحالات المختلفة الواردة في القانون0
ب – رعاية احوال اصحاب الكفاءات والنظر في الاعتراضات المتعلقة بتطبيق احكام قانون رعاية اصحاب الكفاءات رقم (154) لسنة 1974 التي يقدمها العراقيون والعرب0
ج – اصدار قرارات الاعفاء من الرسوم الكمركية وارسالها الى الدوائر المختصة لتنفيذها0
د – تخويل الممثليات العراقية في الخارج صرف اجور السفر واجور نقل الاثاث في اطار الحدود التي تضعها الهيئة لذلك0
هـ – اصدار قرارات الاعفاء من اجازات الاستيراد وارسالها الى الدوائر المختصة0
ز – اصدار القرارات باحتساب مدة خدمة صاحب الكفاءة العائد والموجود حسب المعايير التي وضعتها وزارة التعليم العالي لمدد، وممارسة المهنة خدمة فعلية لاغراض التعيين والتقاعد، وكذلك قرارات اعفائه من دفع التوقيفات التقاعدية عن مدة الدراسة فقط0
تاسعا – يطعن ذو الشأن بقرار الهيئة امام رئيس الجمهورية خلال تسعين يوما من تاريخ تبلغه به، وذلك عن طريق الهيئة التي تحيل الطلب اليه مصحوبا بخلاصة القضية واولياتها خلال خمسة عشر يوما من تسلمها الطعن0
عاشرا – تؤمن وزارة المالية والجهات المعنية الدرجات اللازمة في ملاك الدائرة التي يعين فيها صاحب الكفاءة0