عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون نقابة المعلمين رقم 58 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-02-17 00:00:00
مادة 1
تكون المادة الثالثة من قانون نقابة المعلمين رقم (58) لسنة 1963 المعدل الفقرة (أ) للمادة ذاتها، ويضاف اليها ما يلي، وتكون الفقرة (ب) لها: –
ب – 1 – يعتبر تكليف النقابة اعضاء الهيئة الادارةي المركزية فيها والهيئا الادارية وفروعها في المحافظات بحضور المؤتمرات النقابية واجتماعات مجلس النقابة وممارسة مختلف النشاطات التي يتطلبها العمل النقابي وقيامهم بذلك وفقا لاحكام هذا القانون ومقتضيات مهام انقابة المنصوص علهيا فيه داخل القطر وخارجه ايفادا رسميا، على ان تتحمل النقابة كافة النفقات المترتبة على الايفاد وعدم تحمل دوائر الموفدين سوى رواتبهم الاسمية ومخصصات غلاء
المعيشة0
2 – اذا كان النقابي، المقرر ايفاده، وفقا للبند (1) اعلاه موظفا غير متفرغ للعمل النقابي فلا يتم ايفاده الا بعد موافقة الوزير المختص0
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض ممارسة النشاطات التي يتطلبها العمل النقابي، وتمليها ضرورة تطويره وانمائه بفاعلية او في انسجاما مع الاهداف التي كرسها قانون النقابة، ونظامها الداخلي، واكدتها مقررات مؤتمر النقابة0
فقد شرع هذا القانون0