التعديل الاول للنظام الداخلي لنقابة المهندسين العراقية

      التعليقات على التعديل الاول للنظام الداخلي لنقابة المهندسين العراقية مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي لنقابة المهندسين العراقية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (ثانيا – جـ) من المادة 17 من قانون نقابة المهندسين رقم 51 لسنة 1976 وبناء على ما أقره المؤتمر العام لنقابة المهندسين في اجتماعه المنعقد بتاريخ 31/2/1987 قررنا : –
تعديل النظام الداخلي على الوجه التالي :

مادة 1
تقرأ المادة (10) على الوجه الآتي : –
تقبل طلبات الترقية للمراتب على مدار السنة وتعتبر الترقية من تاريخ تقديم الطلب اذا اجرت الموافقة عليها.

مادة 2
تلغى الفقرة (هـ) من المادة (4) وتقرأ على الوجه الآتي : –
يجوز اجراء المناقلات بين تخصيصات الاستخدامات رقم الدليل الثنائي – حـ/31 وحـ/32 وحـ/33 وحـ/36 وحـ/37 وحـ/38 وحـ/39 بموافقة مجلس النقابة وبين تخصيصات الاستخدامات (رقم الدليل الثلاثي التابع لنفس الثنائي) بموافقة النقيب أو مجلس الفرع بالنسبة للموازنة التقديرية للفرع.

مادة 3
يعمل بهذا التعديل اعتبارا من تاريخ مصادقة وزارة الاسكان والتعمير عليه في 22/4/1987 وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الاسكان والتعمير