عنوان التشريع: نظام دار الملاحظة رقم (6) لسنة 1987
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-26 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور والمادة (11) من قانون رعاية الاحداث رقم (76) لسنة 1983.
صدر النظام الآتي : –
الفصل الأول
تعريف الدار
مادة 1
ملاحظة قسم من أقسام دائرة اصلاح الاحداث التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، معد لتوقيف الاحداث بقرار من المحاكم أو السلطات المختصة وفيه يجري مكتب دراسة الشخصية فحصهم بدنيا ونفسيا واجتماعيا ويدرس شخصيتهم وسلوكهم تمهيدا لاجراء محاكمتهم.
الفصل الثاني
الاحكام الادارية
مادة 2
يرأس الدار مدير حاصل على شهادة جامعية أولية (بكالوريوس) في علم الاجتماع أو الخدمة الاجتماعية أو العلوم الأخرى ذات الصلة بشؤون الاحداث ويفضل من له خبرة في مجال العمل الاجتماعي، يعاونه مدير حاصل على احدى الشهادات المذكورة ويفضل من له خبرة في مجال العمل الاجتماعي وعدد من الموظفين.
مادة 3
يتولى مدير الدار : –
أولا – العناية بالاحداث الذين هم في عهدته من النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية ومتابعة البرامج الاصلاحية لهم خلال وجودهم في الدار بالتعاون مع الجهات المختصة.
ثانيا – اخبار الجهات المختصة عند اصابة الحدث بمرض أو جرح بالغ أو عند وفاته وعن حوادث الانتحار أو الشروع فيه، وله أن يتخذ كل ما من شأنه معالجة الموقف بصورة آنية وفقا لمقتضى الحال.
ثالثا – تنظيم النشاط الثقافي والرياضي والفني للاحداث بالتنسيق مع مكتب دراسة الشخصية.
رابعا – تنظيم سير العمل في الدار وتوزيع الواجبات بين منتسبيها.
خامسا – توفير الوسائل الكفيلة بقيام مكتب دراسة الشخصية بواجباته.
سادسا – اخبار القاضي المختص ودائرة اصلاح الاحداث واقرب مركز للشرطة في حالة هروب الحدث، واجراء التحقيق في كيفية هروبه واخبار الجهات المشار اليها عند القاء القبض عليه واعادته الى الدار.
سابعا – الاشراف على تنظيم السجلات الخاصة بالدار.
مادة 4
أولا – يتولى ادارة الدار بعد انتهاء الدوام الرسمي، لفترة مسائية مساوية لفترة الدوام الرسمي الصباحي موظف حاصل على شهادة جامعية أولية (بكالوريوس) وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال العمل الاجتماعي، يعاونه عدد من المراقبين، ويكون مسؤولا عن تنفيذ التعليمات التي تصدر اليه عن مدير الدار وتسجل الوقائع التي تحدث خلال فترة دوامه في سجل خاص يعرض على المدير عنه ابتداء الدوام الرسمي في اليوم التالي.
ثانيا – يتسلم المراقب الخفير ادارة الدار بعد انتهاء الفترة المسائية المشار اليها في البند (أولا) من هذه المادة وحتى صباح اليوم التالي ويكون مسؤولا عن تنفيذ التعليمات التي يصدرها مدير الدار وتسجيل الوقائع التي تحدث خلال هذه الفترة في سجل خاص يعرض على المدير في بداية الدوام الرسمي لليوم التالي.
مادة 5
أولا – تنشئ وزارة الداخلية مركزا للشرطة في الدار، يكون مقره خارج البناية التي يودع فيها الاحداث، تتحمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نفقاته، عدا رواتب منتسبيه.
ثانيا – يخضع منتسبو المركز لتوجيهات مدير الدار من الناحية الادارية.
ثالثا – يتولى المركز تسلم الحدث من ادارة الدار وايصاله الى المحكمة أو الجهة الرسمية واعادته اليها أو ايصاله الى القسم الذي تقرر المحكمة المختصة ايداعه فيه بعد صدور الحكم عليه.
رابعا – يكون المركز مسؤولا عن الحراسة الخارجية للدار، ولا يجوز لمنتسبيه الدخول اليها الا بعد موافقة مديرها أو عند الضرورة.
خامسا – يرتدي منتسبو المركز الملابس المدنية ولهم حمل المسدسات فقط، على أن لا تكون ظاهرة.
مادة 6
لا يجوز لمنتسبي الدار الاتصال بالاحداث أو بذويهم لأغراض شخصية أو لمصلحة خاصة.
الفصل الثالث
قواعد العمل في الدار
مادة 7
يوضع الاحداث في الدار بمجموعات في غرف صحية للصبيان وأخرى للفتيان بإشراف باحث اجتماعي.
مادة 8
يزود الحدث بالملابس والتجهيزات وفقا للجدولين رقم (1) و (2) المرفقين بهذا النظام، ولا تسترد منه المواد الواردة في الجدول رقم (1) عند مغادرته الدار.
مادة 9
أولا – يزود الحدث بالطعام الصحي المناسب وفق تعليمات يصدرها الوزير.
ثانيا – لمدير مكتب دراسة الشخصية أن يقرر زيادة بعض المواد الغذائية للحدث إذا رأى ان حالته الصحية تستوجب ذلك.
المحتوى 1
مادة 10
أولا – لذوي الحدث القيام بزيارته مرتين في الاسبوع لمدة لا تزيد على ساعتين في كل مرة، ي المواعيد التي يقررها الوزير.
ثانيا – لمحامي الحدث مواجهته خلال أوقات الدوام الرسمي.
مادة 11
للحدث الاشتراك في الامتحانات المدرسية والوزارية والجامعية بعد تقديم كفالة شخصية مصدقة من المحكمة المختصة.
مادة 12
على الحدث تنظيم محل نومه يوميا، والاستحمام مرة في الأسبوع في الأقل، وحلاقة رأسه مرة في الشهر في الأقل وغسل ملابسه مرة في الاسبوع بإشراف باحث اجتماعي.
مادة 13
أولا – لمدير الدار وضع الحدث المشكل في غرفة منفردة لمدة لا تزيد على سبعة أيام على أن يعرض على مكتب دراسة الشخصية في أقرب وقت ممكن.
ثانيا – لمدير الدار حرمان الحدث المشكل من بعض الفعاليات لمدة لا تزيد على سبعة أيام.
الفصل الرابع
الأحكام العامة والختامية
مادة 14
أولا – لا يجوز توقيف الحدث في المناطق التي توجد فيها دار ملاحظة الا في هذه الدار.
ثانيا – لا يجوز قبول الحدث في دار الملاحظة الا بموجب مذكرة توقيف صادرة وفقا لأحكام القانون أو كتاب رسمي يستند الى تلك المذكرة.
مادة 15
تتولى المحكمة التي تنظر في الدعوى أو المحقق الذي يقوم بالتحقيق اشعار مدير الدار عند اطلاق سراح الحدث بكفالة أو الافراج عنه أو صدور الحكم عليه، خلال مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة.
مادة 16
أولا – يلغى نظام دار الملاحظة رقم (6) لسنة 1971.
ثانيا – لوزير العمل والشؤون الاجتماعية اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام.
مادة 17
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان لسنة 407 هجرية، المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر مايس لسنة 1987 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية
جدول رقم (1)
المادة العدد الملاحظات
بدلة شتوية 1
سروال صيفي 2
قميص 4 بنصف ردن وردن
ويجهز حسب الفصل
فانيلة 4
جواريب 2
حذاء 1
نعل 1
حزام 1
خاولي 2
بجامة أو دشداشة 4 صيفية أو شتوية
ويجهز حسب الفصل
لباس داخلي 4
سروال قصير للرياضة 2
حذاء رياضة 1
جواريب رياضية 1
بلوز 1
صابون للغسيل 4 قطع شهريا
مواد لتنظيف الملابس 2 علبة شهريا
ملاحظة :
1 – ان الاستحقاقات الواردة في هذا الجدول تمثل الحد الأعلى ويجوز تجهيز كميات أقل منها بقرار من المدير.
2 – يجوز لمدير الدار أن لا يجهز الحدث اذا وجدت لديه ملابس خاصة كافية عند دخوله الدار.
جدول رقم (2)
المادة العدد الملاحظات
سرير حديدي 1 يبدل عند استهلاكه
خزانة حديدية أو خشبية 1 كذا
بطانية صوف 2 سنتان
دوشك قطني أو اسفنجي 1 يبدل الدوشك عند استهلاكه.
ويبدل الوجه مرة في السنة
وسادة قطن أو اسفنج 1 تبدل عند استهلاكها
وجه سادة 4 سنة واحدة
شرشف نوم 2 سنة واحدة
غطاء فراش 1 سنتان
ادوات واواني
الطعام والماء
ادوات واواني الطبخ تستهلك حسب العرف
ملاحظة :
1 – للمدير تجهيز الدار بالادوات والمواد واللوازم غير الواردة في الفقرة أعلاه.
2 – تتولى لجنة رئاسة مدير الدار والمحاسب واحد الموظفين الاداريين مهمة شطب المواد المستهلكة من السجلات.