رقم 199 لسنة 1975 (استبدال الاراضي الوقفية)

      التعليقات على رقم 199 لسنة 1975 (استبدال الاراضي الوقفية) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 199 لسنة 1975 (استبدال الاراضي الوقفية)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 199
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-02-16 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 / 2 / 1975 ما يلي: –

1 – تستبدل بالنقد او بأراض غير زراعية تعود للدولة بما في ذلك الاراضي العائدة للوحدات الادارية (البلديات) بعد موافقة الجهات المعنية بالنسبة لهذه الاراضي، جميع الاراضي الزراعية الموقوفة وقفا صحيحا أو غير صحيح وتوابعها الثابتة المدارة من قبل دوائر الاوقاف مباشرة او من قبل المتولين بعد تقديرهها بقيمتها الحقيقية وقت الاستبدال مع مراعاة احكام قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية0
2 – يدفع التعويض الى جهة الوقف نقدا من ميزانية وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بعد اكتساب قرار الاستبدال الدرجة النهائية بتصديقه من المجلس الزراعي الاعلى وفق الصلاحيات المخولة له بموجب المادة السابعة والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 19700
3 – تتولى تنفيذ الفقرة الاولى اعلاه لجان خاصة تشكل في المحافظات التي توجد فيها تلك الاراضي برئاسة احد الحكام يرشحه رئيس محكمة الاستئناف المختص، وعضوية رئيس المنطقة الزراعية، ومدير او ملاحظ الاوقاف في المحافظة، ولها الاستعانة بالخبراء والمهندسين والمساحين في اداء مهمتها0
4 – لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، ورئيس ديوان الاوقاف، وذوي العلاقة الاخين حق الاعتراض على قرارات اللجان المذكورة لدى المجلس الزراعي الاعلى خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ صدور القرار0
5 – يصدر المجلس الزراعي الاعلى بالاتفاق مع رئاسة ديوان الاوقاف التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار0
6 – يسري هذا القرار على الاراضي الموقوفة المشمولة باحكام القانون رقم (152) لسنة 1973 (قانون تنظيم وتوحيد الملكية في المشاريع الزراعية) في حالة التعويض النقدي0
7 – تسجل الاراضي الموقوفة المستبدلة بأسم وزارة المالية وتسجل الاراضي المستبدلة بها، من الاراضي الاميرية او العائدة لامانة العاصمة او البلدية او الادارة المحلية، موقوفة بأسم ديوان الاوقاف، وتعفى من رسوم التسجيل او اي رسوم اخرى0
8 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى المجلس الزراعي الاعلى، ووزير الزراعة والاصلاح الزراعي، ورئيس ديوان الاوقاف تنفيذ احكامه0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة