الغاء المجالس الزراعية في المحافظات المشكلة بموجب تعليمات المجلس الزراعي الاعلى (الملغى) رقم 122 لسنة 1976

      التعليقات على الغاء المجالس الزراعية في المحافظات المشكلة بموجب تعليمات المجلس الزراعي الاعلى (الملغى) رقم 122 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: الغاء المجالس الزراعية في المحافظات المشكلة بموجب تعليمات المجلس الزراعي الاعلى (الملغى) رقم 122 لسنة 1976
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 359
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-06 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 4/6/1987 ما يلي : –

1 – تلغى المجالس الزراعية في المحافظات المشكلة بموجب تعليمات المجلس الزراعي الأعلى (الملغى) رقم 122 لسنة 1976، ويلغى كل ما يتعلق بها من تعليمات.
2 – تلغى الهيئات العامة للزراعة في المحافظات المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا – 13) من المادة الرابعة من قانون وزارة الزراعة رقم 34 لسنة 1987 ويلغى كل ما يتعلق بها من تعليمات وأوامر، وتصفى جميع أموالها ومنتسبيها بإشراف ديوان الرئاسة.
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة