عنوان التشريع: الغاء المجالس الزراعية في المحافظات المشكلة بموجب تعليمات المجلس الزراعي الاعلى (الملغى) رقم 122 لسنة 1976
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 359
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-06 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 4/6/1987 ما يلي : –
1 – تلغى المجالس الزراعية في المحافظات المشكلة بموجب تعليمات المجلس الزراعي الأعلى (الملغى) رقم 122 لسنة 1976، ويلغى كل ما يتعلق بها من تعليمات.
2 – تلغى الهيئات العامة للزراعة في المحافظات المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا – 13) من المادة الرابعة من قانون وزارة الزراعة رقم 34 لسنة 1987 ويلغى كل ما يتعلق بها من تعليمات وأوامر، وتصفى جميع أموالها ومنتسبيها بإشراف ديوان الرئاسة.
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة