رقم 194 لسنة 1975 (الغاء الهيئة المشكلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة 1745 في 31/12/1970)

      التعليقات على رقم 194 لسنة 1975 (الغاء الهيئة المشكلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة 1745 في 31/12/1970) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 194 لسنة 1975 (الغاء الهيئة المشكلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة 1745 في 31/12/1970)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 194
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-02-15 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت، وبالنظر لانتهاء مهام هيئة اعمال الشمال بعد قيام مؤسسات الحكم الذاتي بمهامها0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 / 2 / 1975 ما يلي: –

1 – تلغى الهيئة المشكلة بمومجب قرار مجلس قيادة الثورة (1745) في 31 / 12 / 19700
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة