عنوان التشريع: تمديد مدة تقديم طلب الحصول على موافقة الاشتغال في الخارج
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 388
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-04 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 4/6/1987 ما يلي : –
1 – تمدد مدة تقديم طلب الحصول على موافقة الاشتغال في الخارج المنصوص عليها في الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (393) ثلثمائة وثلاثة وتسعين المؤرخ في 20/4/1986 الثلاثين من نيسان عام ألف وتعسمائة وستة وثمانين، الى نهاية عام 1987 ولآخر مرة.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات المختصة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة