عنوان التشريع: رقم 182 لسنة 1975 (تخويل وزير الداخلية تعيين الموظفين المدنيين في مديرية الامن العامة)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 182
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-02-12 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 / 2 / 1975 ما يلي: –
1 – تخويل وزير الداخلية صلاحية تعيين الموظفين المدنيين في مديرية الامن العامة للعمل في مشروع الحاسبة الالكترونية، استثناء من اجراءات مجلس الخدمة العامة0
2 – يتولى وزيرا الداخلية والمالية تنفيذ هذا القرار0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة