رقم 182 لسنة 1975 (تخويل وزير الداخلية تعيين الموظفين المدنيين في مديرية الامن العامة)

      التعليقات على رقم 182 لسنة 1975 (تخويل وزير الداخلية تعيين الموظفين المدنيين في مديرية الامن العامة) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 182 لسنة 1975 (تخويل وزير الداخلية تعيين الموظفين المدنيين في مديرية الامن العامة)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 182
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-02-12 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 / 2 / 1975 ما يلي: –

1 – تخويل وزير الداخلية صلاحية تعيين الموظفين المدنيين في مديرية الامن العامة للعمل في مشروع الحاسبة الالكترونية، استثناء من اجراءات مجلس الخدمة العامة0
2 – يتولى وزيرا الداخلية والمالية تنفيذ هذا القرار0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة