عنوان التشريع: استمرار المحاكم بالنظر بالدعاوى التي اقامها او يقيمها المقاولون العراقيون على الوزارات ومؤسسات ومنشآت القطاع الاشتراكي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 387
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-04 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 4/6/1987 ما يلي : –
1 – تستمر المحاكم بالنظر في الدعاوى التي اقامها أو يقيمها المقاولون العراقيون على الوزارات ومنشئات القطاع الاشتراكي، على أن يرجأ الى اشعار آخر تنفيذ الاحكام التي ترتب التزامات مالية عليها.
2 – يوقف العمل بجميع قرارات مجلس قيادة الثورة الصادرة بمنح المحاكم من النظر في الدعاوى المذكورة في الفقرة (1) من هذا القرار.
3 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة