استمرار المحاكم بالنظر بالدعاوى التي اقامها او يقيمها المقاولون العراقيون على الوزارات ومؤسسات ومنشآت القطاع الاشتراكي

      التعليقات على استمرار المحاكم بالنظر بالدعاوى التي اقامها او يقيمها المقاولون العراقيون على الوزارات ومؤسسات ومنشآت القطاع الاشتراكي مغلقة

عنوان التشريع: استمرار المحاكم بالنظر بالدعاوى التي اقامها او يقيمها المقاولون العراقيون على الوزارات ومؤسسات ومنشآت القطاع الاشتراكي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 387
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-04 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 4/6/1987 ما يلي : –

1 – تستمر المحاكم بالنظر في الدعاوى التي اقامها أو يقيمها المقاولون العراقيون على الوزارات ومنشئات القطاع الاشتراكي، على أن يرجأ الى اشعار آخر تنفيذ الاحكام التي ترتب التزامات مالية عليها.
2 – يوقف العمل بجميع قرارات مجلس قيادة الثورة الصادرة بمنح المحاكم من النظر في الدعاوى المذكورة في الفقرة (1) من هذا القرار.
3 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة