عنوان التشريع: نظام وسام العمل رقم (8) لسنة 1975
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-02-15 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا لاحكام الفقرة (آ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور الموقت، والفقرة (آ) من المادة التاسعة والخمسين بعد المئتين من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية0
صدر النظام الاتي: –
مادة 1
تعتمد التعاريف الواردة في قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل لاغراض هذا النظام0
مادة 2
تعد الوزارة وسام العمل على درجتين: –
1 – وسام العمل من الدرجة الاولى0
2 – وسام العمل من الدرجة الثانية0
مادة 3
1 – يمنح وسام العمل من الدرجة الاولى بمرسوم جمهوري، بناء على اقتراح من الوزير وبترشيح من الادارة والاتحاد0
2 – يمنح وسام العمل من الدرجة الثانية بقرار من الوزير، وباقتراح من الادارة والاتحاد0
مادة 4
1 – يمنح وسام العمل من الدرجة الاولى للعامل، اذا توفرت احدى الشروط التالية: –
أ – اذا ادى العامل النقابي القيادي عملا بارزا من شأنه ان يساهم مساهمة فعالة في تحقيق اهداف النقابة او الاتحاد0
ب – اذا ابدع العامل او ابتكر في مجالات عمله، وكان من شأن هذا الابتكار والابداع المساهمة في زيادة الانتاج او تحسين نوعيته0
ج – اذا استشهد العامل بسبب تضحيته لدرء اخطار العمل وحماية وسائل الانتاج0
2 – يمنح وسام العمل من الدرجة الثانية للعامل، اذا توفرت احدى الشروط التالية: –
أ – اذا حقق العامل اقتصادا في المواد الاولية ووالطاقة وتقليل التلف الحاصل بالانتاج0
ب – اذا حصل العامل على شهادة بتفوق تثبت تطوره المهني او الثقافي وساهم مساهمة فعالة في مجالات الثقافة او الفنون او الاعلام0
ج – العامل الذي ساهم مساهمة فعالة في رفع كفاءة زملائه غير الماهرين في مجالات عملهم والتزم بنظام العمل ولم يعاقب خلال ثلاث سنوات متوالية0
مادة 5
1 – تتحمل الادارة المختصة كلفة اوسمة العمل التي تمنح لمنتسبيها0
2 – يمنح حامل وسام الدرجة الاولى قدما لا يتجاوز مدة سنة واحدة وزيادة في اجره لا تتجاوز عن (10 %)0
3 – ينشر اسم الحائز على اي من الوسامين في الصحف المحلية والمجلات العمالية، ويعلن عن اسمه في المشروع الذي يعمل فيه0
4 – ينشر اسم الحائز على اي من الوسامين في الصحف المحلية والمجلات العمالية، ويعلن عن اسمه في المشروع الذي يعمل فيه0
مادة 6
لرئيس الاتحاد ان يقترح منح اي من الوسامين المذكورين في المادة الثانية للشخصيات العمالية العربية والدولية التي تحضر المناسبات العمالية الكبرى او التي ادت خدمات فعالة للعمال مع مراعاة احكام المادة الثالثة من هذا النظام، على ان يتحمل الاتحاد كلفة ذلك0
مادة 7
1 – يجري توزيع الاوسمة في الاول من أيار من كل عام0
2 – يمنع منعا باتا التصرف بالوسام بأي شكل كان0
3 – لا يجوز حمل الوسام الا في المناسبات القومية او الوطنية او العمالية0
4 – تسترد الاوسمة من حامليها بمرسوم جمهوري، بناء على قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية واقتراحج من رئيس الاتحاد، اذا ارتكبوا اعمالا تتنافى والاخلاص للجمهورية العراقية او جريمة مخلة بالشرف0
مادة 8
يكون نموذج وسام العمل المرفق بهذا النظام مع مواصفاته هو الاساس المعول عليه0
مادة 9
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه0
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر صفر سنة 1395 المصادف لليوم الخامس عشر من شباط سنة 19750
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
مواصفات وسام العمل
الوجه الامامي:
1 – الوسام على شكل دائرة قطرها (7) سم وسمكه (7) ملم0
2 – في وسط الوسام دائرة عليها تمثال من النحت البارز يمثل عاملا بملابس العمل ذو الطيات البارزة، ورافعا بيده اليمنى مشعلا للحرية علامة الانتصار والتقدم وماسك باليد اليسرى عجلة العمل0
3 – في اعلى الوجه فوق دائرة التمثال كتابة ” وسام العمل ” بالخط الكوفي المطور0
4 – في اسفل الوجه وتحت دائرة التمثال كتابة (امة عربية واحدة ذات رسالة خالدة) بالخط الكوفي المطور على شكل نصف قوس يحيط بدائرة القمثال0
5 – في اسفل الوجه وتحت جملة ” امة عربية واحدة ذات رسالة خالدة ” سعفتان تلتقيان في اسفل الوسام واحدة على اليمين واخرى على اليسار على شكل قوس0
6 – تحيط بالحافة الخارجية للوسام عجلة العمل ذات الثمانية نتوءات وثمانية انخفاضات0
الوجه الخلفي للوسام:
1 – في اعلى الوجه كتابة الجمهورية العراقية بالخطة الكوفي المطور0
2 – وتحت الجمهورية العراقية ” العلم العراقي ” وجانباه متدليان للاسفل على شكل متموج0
3 – وتحت العلم ثلاثة اسطر افقية: السطر الاول ” منح هذا الوسام “0
4 – والسطر الثاني ” بموجب المادة (145 – آ) من قانون العمل “0
5 – والسطر الثالث ” رقم (151) لسنة 1970 المعدل “0
6 – وتحت هذه الاسطر كتابة ” وحدة حرية اشتراكية ” بالخط الكوفي المطور على شكل قوس0