قانون التعديل الثلاثين لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل

      التعليقات على قانون التعديل الثلاثين لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثلاثين لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-02-15 00:00:00

مادة 1
تضاف الفقرة التالية بعد الققرة (2) من البند (87 / 2 أ) من جدول الواردات الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم (77) لسنة 1955 المعدل، وتكون فقرة (3) للبند المذكور، ويغير تسلسل الفقرة التالية لها من هذا البند تبعا لذلك: –
3 – السيارات الحقلية (لاندروفر ومثيلاتها) مصممة لنقل عشرة ركاب او اقل0 حسب القيمة (60) بالمائة0

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بالنظر لاهمية خدمة السيارات الحقلية (لاندروفر ومثيلاتها) بوصفها سيارات انتاجية يقتضي تعميم استعمالها في مجالات الانتاج، وتشجيع القطاع الزراعي الخاص والعام على استخدامها0
فقد شرع هذا القانون0