تولي وزارة التربية المسؤولية الادارية والفنية للتعليم الابتدائي ورياض الاطفال في المحافظات

      التعليقات على تولي وزارة التربية المسؤولية الادارية والفنية للتعليم الابتدائي ورياض الاطفال في المحافظات مغلقة

عنوان التشريع: تولي وزارة التربية المسؤولية الادارية والفنية للتعليم الابتدائي ورياض الاطفال في المحافظات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 385
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-04 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 4/6/1987 ما يلي : –

1 – تتولى وزارة التربية المسؤولية الادارية والفنية للتعليم الابتدائي ورياض الاطفال في المحافظات.
2 – يفك ارتباط دائرة التعليم المحلي من وزارة الحكم المحلي وتلحق بوزارة التربية.
3 – يفك ارتباط وحدات التعليم المحلي من الادارات المحلية في المحافظات وتلحق بالمديرية العامة للتربية في المحافظة.
4 – تكون مسؤولية وزارة الحكم المحلي تهيئة مستلزمات التعليم الابتدائي ورياض الاطفال.
5 – تنقل التخصيصات المالية المخصصة للنفقات الادارية والرواتب والمخصصات والأجور الى وزارة التربية.
6 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة