منح ورثة الشهيد الممنوح نوط الشجاعة مبلغا وقدره خمسة آلاف دينار اذا لم يرغبوا بالحصول على السيارة المقررة

      التعليقات على منح ورثة الشهيد الممنوح نوط الشجاعة مبلغا وقدره خمسة آلاف دينار اذا لم يرغبوا بالحصول على السيارة المقررة مغلقة

عنوان التشريع: منح ورثة الشهيد الممنوح نوط الشجاعة مبلغا وقدره خمسة آلاف دينار اذا لم يرغبوا بالحصول على السيارة المقررة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 385
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-04 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 4/6/1987 ما يلي : –

1 – إذا لم يرغب ورثة الشهيد الممنوح نوط الشجاعة بالحصول على السيارة المقررة بموجب قانون الاوسمة والانواط رقم (95) لسنة 1982 المعدل فيمنحون بدلا عنها مبلغا قدره خمسة آلاف دينار يوزع بينهم وفق الاحكام الشرعية.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة