عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 سنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-02-13 00:00:00
مادة 1
يلغى نص المادة السابعة والستين من القانون، ويحل محله ما يلي: –
المادة السابعة والستون:
1 – يعتمد في تثبيت سن العامل لاغراض قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم (39) لسنة 1971 على احد الوثائق التالية وحسب تدرجها0
أ – دفتر الخدمة العسكرية0
ب – سجلات وزارة الدفاع0
ج – قرار تثبيت العمر المكتسب الدرجة القطعية الصادر من الدوائر الرسمية او شبه الرسمية0
د – أول دفتر نفوس قدمه العامل عند اشتغاله او بعد ذلك0
هـ – قيود المؤسسة0
و – عقود العمل0
ز – سجلات الادارات0
2 – على كل ادارة وصاحب عمل اصدار قرار بتثبيت عمر العامل وفق احكام الفقرة (1) من هذه المادة، على ان ترسل نسخة منه الى العامل ن والى الوزارة المختصة التي ترتبط بها هذه الادارة، والى مديرية العمل العامة بالنسبة لاصحاب العمل لتدقيقها والمصادقة عليها0 ويستثنى من تثبيت العمر عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، والعمال الذين يشتغلون في اعمال غير متواصلة0
3 – للعامل ولكل ذي علاقة الاعتراض على قرار التثبيت خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه به لدى لجنة خاصة مكونة من رئيس بدرجة مدير على الاقل، وعضوين يؤلفها الوزير المختص او من يخوله قانونا في كل ادارة من الادارات التابعة له، وديوان الوزارة، وذلك بالنسبة للقرارات الصادرة من قبل الادارات والوزارات0
اما بالنسبة للقرارات الصادرة من قبل اصحاب العمل، فيؤلفها الوزير من موظفي مديرية العمل العامة0
4 – يكون قرار اللجان المشار اليها في الفقرة (3) من هذه المادة الصادرة بشأن الاعتراضات نهائيا، ولا عبرة لاي مستند آخر حتى ولو كان مستندا الى حكم قضائي0
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة