قانون التعديل الرابع و العشرين لقانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931

      التعليقات على قانون التعديل الرابع و العشرين لقانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع و العشرين لقانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-02-13 00:00:00

مادة 1
يضاف ما يلي الى آخر الفقرة (3) من المادة (160) المعدلة من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، ويكون البند (د) لها: –
د – المواشي والمواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية الت يتحدد بقرار من مجلس تنظيم التجارة0

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بما ان اعطاء حق الخيار لافتداء المواشي والمواد الغذائية والاستهلاكية المصادرة يشجع على ازدياد تهريبها ويلحق بالغا بالاقتصاد الوطني، ولتفادي ذلك، فقد شرع هذا القانون0