عنوان التشريع: تعديل نصوص قانونية واردة في القوانين النافذة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 384
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-04 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 4/6/1987 ما يلي : –
1 – تعدل النصوص القانونية الواردة في القوانين النافذة التي تشترط أن يكون الشخص المشمول بأحكامها عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولاجة وتكون بالصبغة التالية : –
“أن يكون عراقيا بالولاجة ومن أبوين عراقيين بالولادة ومن أصل غير أجنبي”.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولا يعمل بأي نص قانوني يتعارض مع احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة