عنوان التشريع: شطب مبلغ من موجودات مجلس البحث العلمي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 383
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-04 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 4/6/1987 ما يلي : –
أولا : يشطب المبلغ ( – /300100) ثلثمائة الفا ومائة دينار من موجودات مجلس البحث العلمي عن قيمة سيارات النقل الجماعي المسلمة الى اللجنة العليا لبيع السيارات الحكومية.
ثانيا : يتولى وزير المالية ورئيس مجلس البحث العلمي ورئيس ديوان الرقابة المالية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة