عنوان التشريع: تعليمات لشركة النقل البري العراقية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
1 – اشعار الجهات المستوردة بوصول الارساليات فور نفاض البضائع من السيارات تمهيدا لتسلمها من قبلهم0
2 – الاعتناء عند تحميل وتفريغ البضائع من السيارة مع توفير الحماية الكافية اثناء النقل0
3 – ايقاف زيادة الضرر، وذلك باعادة التعبئة بعبوات جديدة عند توافرها مع الارساليات مع تسليم الفائض منها الى المستوردين0
4 – التأكيد على ملاحظة علامات التحذير الدولية وتوضيح الغرض من استعمالها لعمال الشحن0
5 – مراعاة الدقة في تستيف البضائع اثناء التحميل0
وزير الاقتصاد