عنوان التشريع: تعليمات تقليل الخسائر و الاضرار للبضائع المستوردة و المصدرة الخاصة بدوائر الدولة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
تعليمات لدوائر الدولة المستوردة
1 – الاسراع في تخليص البضائع وتسلمها لتلافي تكدسها في اماكن وجودها0
2 – مراعاة مبدأ التغليف الجيد الذي يلائم طبيعة البضاعة والسفرة وزيادة عدد القيود الحديدية التي تلف الصناديق الخشبية0
3 – عدم استيراد بعض المواد التي تتأثر عادة بفعل العوامل الجوية في مواسم معينة قدر الامكان، كالورق والجوت والخشب في موسم الامطار0
4 – تجنب الاستيراد في مواسم الاعاصير التي تتصف بها بعض المحيطات قدر الامكان لتلافي حالات غرق البواخر0
5 – منع استعمال البراميل القديمة في تعبئة البضائع المستوردة الى العراق والتأكد من غلق فوهاتها بصورة محكمة لمنع تسرب محتوياتها0
6 – مراعاة شحن البضائع على بواخر جيدة ذات خطوط منتظمة قدر الامكان0
7 – الاسراع في اشعار شركة التأمين الوطنية في حالة تضرر البضائع المؤمنة المستوردة حفظا لحقوق جميع الاطراف0
8 – استعمال اجهزة الاطفاء ومنها الاجهزة الاوتوماتيكية في مخازن المستوردين، وبصورة خاصة في المخازن الكبية مع صيانة تلك الاجهزة بصورة مستمرة0
9 – صيانة وفحص الاجهزة والتأسيسات الكهربائية الموجودة في مخازن المستوردين، وبصورة دورية لمنع حصول الحرائق0
10 – الاشتراك في النشرات اليومية لحركة البواخر التي تصدرها مصلحة الموانئ العراقية ومرفأ بيروت وميناء اللاذقية ومواءئ الكويت بخصوص عدد البواخر الراسية والمنتظر وصولها، وذلك لمتابعة وصول البضائع واستلامها بصورة سريعة0
11 – التأكيد على وضع علامات تجارية مميزة وواضحة لكافة الجهات المستوردة وتثبيتها على عبوات الارساليات ليسهل على الناقلين والمستوردين التعرف عليها ولتقليل احتمال لقدان بعض الطرود في موانئ اخرى0
12 – حث شركات النقل البري على الاعتناء بالبضائع اثناء نقلها في الشاحنات0
13 – استيراد البضائع السريعة التلف جوا لتلافي تضررها عند نقلها بالوسائل الاخرى قدر الامكان0
14 – الطلب من المجهزين ارسال عبوات فارغة جديدة مع كل ارسالية بضائع لغرض استعمالها في ايقاف زيادة الاضرار، وذلك بأعادة التعبئة بالعبوات الفارغة الجديدة0
15 – التوسع في استعمال الالات الحديثة في عمليات التحميل والتفريغ في المخازن0
16 – مراعاة اصول الخزن الصحيح في المخازن0
17 – التخلص يوميا من الاغلفة المتضررة والنفايات الموجودة في المخازن0
18 – منع التدخين منعا باتا في كافة المخازن مع وضع لوائح تحذيرية بهذا المعنى0
تعليمات لمصلحة الموانئ العراقية
1 – منع التدخين منعا باتا في كافة مخازن النفاض مع وضع لوائح تحذيرية بهذا المعنى0
2 – توفير فرق اطفاء في كافة مراكز النفاض وتوفير المواد والاجهزة الضرورية لاستمرار فاعليتها وتعميم استسعمال اجهزة الاطفاء اليدوية والاوتوماتيكية وصيانتها0
3 – توفير الاغطية الملائمة (الجادر) للبضائع المطروحة في الساحات0
4 – التقليل من مراحل نقل البضائع قدر الامكان كنقلها من الرصيف الى السقيفة، ثم الى المخزن، ثم الى الساحة، ثم الى شاحنات السكك او سيارات المستورد، وذلك لتقليل احتمالات تعرضها للضرر واعتماد اسلوب النفاض المباشر الى سيارات المستوردة قدر الامكان0
5 – اتباع اسلوب النفاض المباشر من البواخر الى سيارات المستورد دون خزن البضائع على الارصفة او في المخازن0
6 – التأكيد على عمال التفريغ بمراعاة علامات التحذير الدولية الموجودة على عبوات الارساليات ومحاسبة المقصرين في تطبيقها بصورة صحيحة0
7 – منع استعمال الخطاف في عمليات نقل البضائع0
8 – مراعاة عزل البضائع المتضررة في مخازن خاصة ملائمة، وذلك مع كافة مراكز النفاض0
9 – تخصيص مخازن خاصة للمواد الخطرة وأخرى للمواد السامة ومخازن مبردة ومكيفة حسب طبيعة البضاعة0
10 – التوسع في استعمال الالات والادوات الحديثة للنفاض، كالرافعات وغيرها0
11 – تبليط الساحات الموجودة امام المخازن بشكل يمنع تجمع مياه الامطار مع تأسيس مسالك لتصريف تلك المياه0
12 – استعمال المخازن المؤقتة عند الحاجة0
13 – التخلص يوميا من النفايات والفضلات التي تتواجد في المخازن والساحات0
14 – فحص وصيانة التأسيسات الكهربائية للمخازن بصورة دورية لمنع حصول الحرائق فيها0
تعليمات لمصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية
1 – منع التدخين منعا باتا في كافة مخازن النفاض مع وضع لوائح تحذيرية بهذا المعنى0
2 – توفير فرق اطفاء في كافة مراكز النفاض وتوفير المواد والاجهزة الضرورية لاستمرار فاعليتها0 وتعميم استعمال اجهزة الاطفاء اليدوية والاوتوماتيكية وصيانتها0
3 – توفير الاغطية الملائمة (الجادر) للبضائع المطروحة في الساحات0
4 – التقليل من مراحل نقل البضائع قدر الامكان، كنقلها من الرصيف الى السقيفة، ثم الى المخزن، ثم الى الساحة، ثم الى شاحنات السكك او سيارات المستورد، وذلك لتقليل احتمالات تعرضها للضرر واعتماد اسلوب النفاض المباشر الى سيارات المستورد قدر الامكان0
5 – اتباع اسلوب النفاض المباشر من الشاحنات الى سيارات المستورد0
6 – اشعار الجهات المستوردة بوصول البضائع تمهيدا لتخليصها واستلامها من قبلهم0
7 – التأكيد على عمال التفريغ بمراعاة علامات التحذير الدولية الموجودة على عبوات الارساليات ومحاسبة المقصرين في تطبيقها بصورة صحيحة0
8 – منع استعمال الخطاف في عمليات نقل البضائع0
9 – مراعاة عزل البضائع المتضررة في مخازن خاصة ملائمة، وذلك في كافة مراكز النفاض0
10 – تخصيص مخازن خاصة للمواد الخطرة واخرى للمواد السامة ومخازن مبردة ومكيفة حسب طبيعة البضاعة0
11 – التوسع في استعمال الالات والادوات الحديثة للنفاض، كالرافعات وغيرها0
12 – تبليط الساحات الموجودة امام المخازن بشكل يمنع تجمع مياه الامطار مع تأسيس مسالك لتصريف تلك المياه0
13 – استعمال المخازن المؤقتة عند الحاجة0
14 – التخلص يوميا من النفايا والفضلات الت تتواجد في المخازن والساحات0
15 – تنظيم الشاحنات وازالة الشوائب منها مع توفير الاغطية اللازمة للشاحنات المكشوفة0
16 – فحص وصيانة التأسيسات الكهربائية للمخازن بصورة دورية لمنع حصوةل الحرائق فيها0
تعليمات لمديرية الكمارك والمكوس العامة
1 – منع التدخين منعا باتا في كافة مخازن النفاض مع وضع لوائح تحذيرية بهذا المعنى0
2 – توفير فرق اطفاء في كافة مراكز النفاض وتوفير المواد والاجهزة الضرورية لاستمرار فاعليتها، وتعميم استعمال اجهزة الاطفاء اليدوية والاوتوماتيكية وصيانتها0
3 – توفير الاغطية الملائمة (الجادر) للبضائع المطروحة في الساحات0
4 – التقليل من مراحل نقل البضائع قدر الامكان، كنقلها من الرصيف الى السقيفة، ثم الى المخزن، ثم الى الساحة، ثم الى شاحنات السكك او سيارات المستورد , وذلك لتقليل احتمالات تعرضها للضرر واعتماد اسلوب النفاض المباشر الى سيارات المستورد0
5 – الموافقة على اجراء اسلوب النفاض المباشر للبضائع المستوردة من الشاحنات الى مخازن المستوردة دون اجراء النفاض في المراكز الكمركية، وخاصة بالنسبة لدوائر الدولة والقطاع العام0
6 – التأكيد على عمال التفريغ بمراعاة علامات التحذير الدولية الموجودة على عبوات الارساليات ومحاسبة المقصرين في تطبيقيها بصورة صحيحة0
7 – منع استعمال الخطاف في عمليات نقل البضائع0
8 – مراعاة عزل البضائع المتضررة في مخازن ملائمة، وذلك في كافة مراكز النفاض0
9 – تخصيص مخازن خاصة للمواد الخطةر واخرى للمواد السامة ومخازن مبردة ومكيفة حسب طبيعة البضاعة0
10 – التوسع في استعمالات الالات والادوات الحديثة للنفاض، كالرافعات وغيرها0
11 – تبليط الساحات الموجودة امام المخازن بشكل سمنع تجمع مياه الامطار مع تأسيس مسالك لتصريف تلك المياه0
12 – استعمال المخازن المؤقتة عند الحاجة0
13 – التخلص يوميا من النفايات والفضلات التي تتواجد في المخازن والساحات0
14 – فحص وصيانة التأسيسات الكهربائية للمخازن بصورة دورية لمنع حصول الحرائق فيها0