عنوان التشريع: الغاء رسم التأسيس لشبكات مجاري المياه الثقيلة العائدة لمصلحة مجاري بغداد
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 382
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-04 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 4/6/1987 ما يلي : –
أولا : يلغى رسم التأسيس لشبكات مجاري المياه الثقيلة العائدة لمصلحة مجاري بغداد وعدم مطالبة المكلفين به.
ثانيا : يتم استيفاء أجور الاشتراك بالمجاري الواردة في الفقرة السابقة بنسبة 100 ٪ من أجور استهلاك الماء الصافي.
ثالثا : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويتولى وزير المالية تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة