عنوان التشريع: تعليمات تنظيم اعمال الدائرة الزراعية في وزارة التخطيط
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الرابعة عشرة من نظام وزارة التخطيط رقم (72) لسنة 1968 المعدل بخصوص تفصيل واجبات التشكيلات والاقسام الواردة فيه وتحديد ارتباطها مع بعضها0
قررنا وضع التعليمات الاتية لتنظيم اعمال الدائرة الزراعية: –
مادة 1
تكون الدائرة الزراعية بوجه عام مسؤولة عن القطاع الزراعي، وتكون بوجه خاص مسؤولة عن دراسة وتقييم المشاريع المتعلقة بأمور الري والبزل والانتاج الحيواني المقدمة اليها من الوزارات والدوائر ذات العلاقة لغرض وضع الخطة العامة والمناهج الاستثمارية السنوية، وتكون مسؤولة ايضا عن متابعة تنفيذ المشاريع المتعلقة بالقطاع الزراعي، وتقديم التقارير عن سير الاعمال، واقتراح الحلول اللازمة لمعالجة ما قد يعترض تنفيذ تلك المشاريع من عقبات0
مادة 2
يرأس الدائرة الزراعية موظف فني متخصص بدرجة مدير عام، يعاونه عدد من الفنيين والاختصاصيين والموظفين والمستخدمين الاخرين0
مادة 3
تتألف الدائرة الزراعية من الاقسام الاتية: –
1 – قسم الري والبزل0
2 – قسم الثروة النباتية0
3 – قسم الثروة الحيوانية0
4 – قسم التخطيط والاقتصاد الزراعي0
5 – قسم التوثيق والتحرير0
مادة 4
قسم الري والبزل – يرأسه موظف فني متخصص، يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين، ويكون هذا القسم مسؤولا عن الامور الاتية: –
1 – دراسة الموارد المائية المستغلة والكاملة0
2 – دراسة سياسة الخزن والري والبزل من الناحيتين الاروائية والوقائية المقدمة من الجهات ذات العلاقة تمهيدا لوضع الخطة العامة بهذا الخصوص0
3 – دراسة الامور المتعلقة بالتربة واستصلاح الاراضي واقتراح الحلول لزيادة انتاجيتها0
4 – أي امور اخرى لها علاقة بتطوير وتنمية شؤون الري والبزل0
وتحقيقا لما تقدم يقوم هذا القسم بما يلي: –
أ – تهيئة الخرائط لجميع مشاريع الري البزل في العراق يوضح فيها المبازل والجداول المنجزة او التي تحت التنفيذ او التي سيتم تنفيذها0
ب – القيام بجمع المعلومات حول المساحات المشمولة بالمبازل المحفورة والتي ستحفر في المستقبل، وكذلك المعلومات المتعلقة بالمساحات المزروعة مع بيان درجة كثافتها0
ج – دراسة شبكات الري والبزل، وبيان مدى فعاليتها وافضل طرق لصيانتها0
د – تقييم المشاريع المنجزة او التي تحت التنفيذ0
ه – بيان الاولويات للمشاريع المقترح ادراجها في الخطة او في المناهج الاستثمارية0
و – اقتراح المشاريع المكملة للمشاريع القائمة0
ز – اعداد التقارير السنوية عن مدى تحقيق الاهداف المرسومة في الخطة والمشاكل التي تعترض تنفيذ المشاريع وطرق تذليلها0
مادة 5
قسم الثروة النباتية – يرأسه موظف فني متخصص، يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين، ويكون هذا القسم مسؤولا عن الامور الاتية: –
1 – دراسة المشاكل التي تواجه الانتاج النباتي في العراق0
2 – دراسة الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشاريع المتعلقة بالانتاج النباتي وتقديم المقترحات اللازمة لمعالجة تلك الصعوبات0
3 – أي دراسة اخرى لها علاقة بتطوير الانتاج النباتي0
وتحقيقا لما تقدم يقوم هذا القسم بما يلي: –
جمع المعلومات عن الامور التي تؤثر في غلة المشارة الواحدة وفي مساحة الاراضي المزروعة، على ان يتناول ذلك بوجه خاص ما يلي: –
أ – مدى صلاحيا التربة للانتاج النباتي من ناحية النوعية0
ب – طرق الارواء0
ج – استهمال البذور المحسنة0
د – استعمال الاسمدة الكيمياوية0
ه – كفاءة الفلاح0
و – أي عوامل أخرى0
مادة 6
قسم الثروة الحيوانية – يرأسه موظف متخصص، يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين، ويكون هذا القسم مسؤولا عن الامور الآتية: –
1 – دراسة المشاكل التي تواجه الانتاج الحيواني في العراق0
2 – دراسة الوسائل المؤدية لتحقيق الانتاج الحيواني في العراق0
3 – أي دراسات اخرى لها علاقة بتطوير الانتاج الحيواني0
وتحقيقا لكل ما تقدم يقوم هذا القسم بما يلي: –
أ – دراسة طرق تربية الماشية في المناطق المختلفة من العراق وامكانية تطويرها0
ب – دراسة الوسائل المؤدية الى زيادة الثروة الحيوانية وامكانية ايجاد صناعات تعتمد على المنتجات الحيوانية0
ج – دراسة الوسائل المؤدية الى وقاية الثروة الحيوانية من الامراض والوسائل المؤدية الى مكافحة الامراض
الحيوانية0
د – اعداد تقارير سنوية عن مدى تحقيق الاهداف المرسومة في الخطة والمشاكل التي تعترض تنفيذ المشاريع وطرق تذليلها0
مادة 7
قسم التخطيط والاقتصاد الزراعي – يرأسه موظف فني متخصص، يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين، ويكون هذا القسم مسؤولا عن الامور الاتية: –
1 – اعداد الدراسات والابحاث الت تساعد على تطوير الخدمات الزراعية0
2 – دراسة المشاكل الت تجابه المؤسسات ذات العلاقة بالانتاج الزراعي واقتراح الحلول اللازمة للتغلب على تلك المشاكل بما يؤمن تحقيق الاهداف التي وجدت مؤسسات الانتاج الزراعي من اجلها0
3 – القيام بالدراسات المتعلقة بتطوير الخدمات الزراعية، وبالاخص الامور الاتية: –
أ – التسليف الزراعي0
ب – الارشاد الزراعي0
ج – التعاون الزراعي0
د – الاصلاح الزراعي0
ه – التسويق الزراعي0
و – المكائن والالات الزراعية0
4 – القيام بأي امور اخرى لها علاقة بتطوير وتنمية مؤسسات الخدمات الزراعية0
5 – تقدير الانتاج الزراعي (بشقيه النباتي والحيواني)، بما في ذلك الغابات والاسماك للمستقبل حسب نمط الانتاج المطبق والمستهدف0
6 – دراسة الوسائل المؤدية لتحقيق الاستغلال الامثل للطاقات الكامنة0
مادة 8
قسم التوثيق والتحرير – يرأيه موظف متخصص، يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين، ويكون هذا القسم مسؤولا عن الامور الاتية: –
1 – تسجيل المعاملات والمخابرات الواردة الى والصادرة من الدائرة الزراعية0
2 – حفظ وتنسثق التقارير والمذكرات وقرارات الهيئة التوجيهية ومجلس التخطيط0
3 – تنظيم المراسلات والتقارير وحفظها وتبويبها في ملفات خاصة0
4 – جمع المعلومات الخاصة بالدائرة الزراعية وتوزيعها على الاقسام المختصة0
5 – أي اعمال اخرة تتطلبها طبيعة التوثيق والتحرير0
مادة 9
لرئيس الدائرة الزراعية صلاحية توزيع الاعمال المذكورة في هذه التعليمات بين موظفي ومستخدمي الدائرة0
مادة 10
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارا من 30 / 12 / 1974، وتلغى اي تعليمات اخرى تتعارض معها0
و0 وزير التخطيط