عنوان التشريع: تحديد الرأسمال المقرر لعدد من الشركات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 381
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-03 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/6/1987 ما يلي : –
أولا : يكون رأس المال المقرر لكل من الشركات التالية اسماؤها كما مبين ازاء كل منها :
أ – الشركة العامة لتجارة الحبوب مائتان وخمسون مليون دينار.
ب – الشركة العامة للمخابز والافران خمسة واربعون مليون دينار.
جـ – الشركة العامة للمطاحن ثلاثون مليون دينار.
د – الشركة العامة للمعارض العراقية خمسة ملايين دينار.
ثانيا : يتم تسديد راس المال المقرر أعلاه من المصادر الآتية :
أ – رأس المال المدفوع كما في 31/12/1985.
ب – رصيد الاحتياطي العام كما في 31/12/1985.
جـ – كلفة المشاريع الممولة مركزيا من خطة التنمية القومية التي ستنجز مستقبلا.
د – النسبة المقرر استقطاعها من الربح الصافي السنوي لحساب رأس المال بموجب قانون توزيع أرباح المنشئات الاقتصادية العامة رقم (56) لسنة 1982 (المعدل).
ثالثا : لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
رابعا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة