عدم جواز ترقية الموظف الى وظيفة اعلى من الوظيفة التي يشغلها الا اذا وجدت وظيفة شاغرة في الملاك المصدق

      التعليقات على عدم جواز ترقية الموظف الى وظيفة اعلى من الوظيفة التي يشغلها الا اذا وجدت وظيفة شاغرة في الملاك المصدق مغلقة

عنوان التشريع: عدم جواز ترقية الموظف الى وظيفة اعلى من الوظيفة التي يشغلها الا اذا وجدت وظيفة شاغرة في الملاك المصدق
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 380
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-02 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 2/6/1987 ما يلي : –

أولا : لا يجوز ترقية الموظف الى وظيفة أعلى من الوظيفة التي يشغلها الا اذا وجدت وظيفة شاغرة في الملاك المصدق تسد حاجة فعلية تقتضيها متطلبات العمل وفق الهيكل التنظيمي.
ثانيا : يشترط لترقية الموظف الى وظيفة أعلى ان تتوفر فيه شروط الترفيع والمواصفات والمؤهلات التي تقتضيها تلك الوظيفة بما في ذلك اجتياز الدورات الالزامية المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (361) ثلثمائة وواحد وستين المؤرخ في 24/3/1983 الرابع والعشرين من آذار عام ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانين.
وتتولى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة اصدار التعليمات المقتضاة لتثبيت المواصفات والمؤهلات اللازمة لوظائفها.
ثالثا : إذا تعذر ترفيع الموظف الى الدرجة الثانية لدرجته أو منحه الزيادة السنوية المقررة في قوانين وأنظمة وقواعد الخدمة التي تأخذ بمبدأ الزيادات بدلا من الترفيع ووصل راتبه الى راتب الحد الاعلى المقرر لوظيفته، فيجوز الاستمرار بمنحه الزيادات أو العلاوات السنوية المقررة في الدرجة أو الوظيفة التي توقف راتبه فيها بما لا يتجاوز راتب درجتين أعلى من درجته على أن لا يزيد راتبه على الحد الاعلى للدرجة الأولى من درجات القانون أو النظام أو القواعد أو التعليمات التي تنظم خدمته وذلك بعد توفر الشروط المقررة لمنح الزيادة أو العلاوة السنوية.
رابعا : يستثنى من أحكام البند (ثانيا) من هذا القرار شاغلو الوظائف الاتية : –
1 – الوظائف القيادية (من مستوى مدير عام فما فوق) أو من يعين في احداها.
2 – الموظفون الذين تحدد القوانين الخاصة بخدمتهم شروط ترقيتهم وترفيعهم، كموظفي الخدمة الخارجية والخدمة الجامعية والقضاة وأعضاء الادعاء العام.
3 – حملة شهادة الدكتوراه والماجستير أو ما يعادلهما.
خامسا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة