عنوان التشريع: منح الوزير المختص ولرئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة حق منح الموظف نسبة خفيفة من العلاوة المنسوبة المقررة ولنظمه ولقواعد وتعليمات الخدمة المدنية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 378
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-31 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 31/5/1987 ما يلي : –
1 – للوزير المختص ولرئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف نسبة معينة من العلاوة السنوية المقررة في قوانين وأنظمة وقواعد وتعليمات الخدمة المدنية النافذة أو حجبها كاملة في حالة عدم قيامه بواجبات وظيفته بصورة مرضية 2 – يضع وزير المالية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
3 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة