تخويل وزير الاوقاف والشؤون الدينية تجديد عقود ايجار الاملاك الوقفية غير المعدة للسكن ضمن محافظة البصرة بالبدلات السابقة لها

      التعليقات على تخويل وزير الاوقاف والشؤون الدينية تجديد عقود ايجار الاملاك الوقفية غير المعدة للسكن ضمن محافظة البصرة بالبدلات السابقة لها مغلقة

عنوان التشريع: تخويل وزير الاوقاف والشؤون الدينية تجديد عقود ايجار الاملاك الوقفية غير المعدة للسكن ضمن محافظة البصرة بالبدلات السابقة لها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 369
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-31 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 31/5/1987 ما يلي : –

1 – يخول وزير الاوقاف والشؤون الدينية صلاحية تجديد عقود ايجار الاملاك الوقفية غير المعدة للسكن الواقعة ضمن محافظة البصرة بالبدلات السابقة لها، ويخول كذلك صلاحية التعاقد المباشر لتأجير الاملاك الخالية الكائنة في تلك المحافظة 2 – يعمل بهذا القرار خلال ظروف الحرب فقط.
3 – يتولى وزير الأوقاف والشؤون الدينية تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة