تساوي المدد الخاصة بترفيع الموظفين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الخاضعين لقواعد الخدمة في المؤسسات

      التعليقات على تساوي المدد الخاصة بترفيع الموظفين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الخاضعين لقواعد الخدمة في المؤسسات مغلقة

عنوان التشريع: تساوي المدد الخاصة بترفيع الموظفين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الخاضعين لقواعد الخدمة في المؤسسات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 368
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-31 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 31/5/1987 ما يلي : –

1 – تتساوى المدد الخاصة بترفيع الموظفين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الخاضعين لقواعد الخدمة في المؤسسات وتتساوى كذلك العلاوات السنوية التي تمنح لهم، وتطبق عليهم مدد الترفيع ومقادير العلاوات السنوية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل.
2 – يعتبر هذا القرار معدلا لقواعد الخدمة المذكورة وجميع القوانين والأنظمة التي تحيل عليها.
3 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة