عنوان التشريع: شطب مبلغ من موجودات المجلس الاعلى للحملة الشاملة لمحو الامية الالزامي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 363
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-25 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 25/5/1987 ما يلي : –
أولا : يشطب المبلغ ( – /160730) مائة وستون ألفا وسبعمائة وثلاثون دينارا من موجودات المجلس الأعلى للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي عن قيمة سيارات النقل الجماعي المسلمة الى اللجنة العليا لبيع السيارات الحكومية.
ثانيا : يتولى رئيس الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي ووزير المالية ورئيس ديوان الرقابة المالية تنفيذ هذا القرار
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة