قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين الجمهورية العراقية وجمهورية افغانستان الديمقراطية رقم (49) لسنة 1987

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين الجمهورية العراقية وجمهورية افغانستان الديمقراطية رقم (49) لسنة 1987 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين الجمهورية العراقية وجمهورية افغانستان الديمقراطية رقم (49) لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-31 00:00:00

قرار رقم 374
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

بناء على ما أقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور واستنادا الى أحكام الفقرة (د) من المادة الثالثة والأربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 31/5/1987.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي الموقعة في كابل بتأريخ 20 / نيسان /1986 بين الجمهورية العراقية وجمهورية افغانستان الديمقراطية.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
ان الجمهورية العراقية وجمهورية افغانستان الديمقراطية رغبة منهما في توثيق روابط الصداقة والتعاون القائمة بينهما وتثبيت اسس تحقيق هذا التعاون في المجالين القانوني والقضائي فقد اتفقتا على عقد اتفاقية للتعاون القضائي والقانوني بينهما وقد جرى توقيعها من قبل ممثلي حكومتي البلدين بتاريخ 20/4/1986 في كابل، ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ.
شرع هذا القانون.