قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين العراق ويوغوسلافيا رقم (50) لسنة 1987

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين العراق ويوغوسلافيا رقم (50) لسنة 1987 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين العراق ويوغوسلافيا رقم (50) لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-31 00:00:00

قرار رقم 375
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

بناء على ما أقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور واستنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من والفقرة (د) من المادة الثالثة والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 31/5/1987.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين العراق ويوغسلافيا الموقع عليها في بلغراد بتاريخ 24/5/1986.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
ان الجمهورية العراقية وجمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية رغبة منهما في توثيق روابط الصداقة والتعاون القائمة بينهما وتثبيت أسس تحقيق هذا التعاون في المجالين القانوني والقضائي، فقد اتفقتا على عقد اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي، ولغرض تصديق هذه الاتفاقية.
شرع هذا القانون.