عنوان التشريع: قانون شطب مبالغ في الحسابات الختامية للسنة 1985 رقم (48) لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-31 00:00:00
قرار رقم 373
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بناء على ما أقره المجلس الوطني وفقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور واستنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 31/5/1987.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
يشطب المبلغ (032،1797372) مليون وسبعمائة وسبعة وتسعون الفا وثلثمائة واثنان وسبعون دينارا واثنان وثلاثون فلسا الذي يمثل المبلغ الموقوف في الحساب الجاري مع المصارف في لندن منذ سنة / 1957.
مادة 2
يشطب المبلغ (517،1062711) مليون واثنان وستون الفا وسبعمائة واحد عشر دينارا وخمسمائة وسبعة عشر فلسا الذي يمثل المبلغ الموقوف في الحساب الجاري مع مديرية المنتوجات المحلية العامة الملغاة منذ سنة / 1951 المالية.
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزير المالية تنفيذ في الحسابات الختامية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
لكون المبلغ الأول ناتج عن اخطاء في التسويات والترحيل، وان المبلغ الثاني يمثل رصيد حساب مديرية المنتوجات العامة المحلية الملغاة، ولتصفية الحساب المذكور.
فقد شرع هذا القانون.