عنوان التشريع: قانون شركات نقل الركاب في المحافظات رقم (47) لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-24 00:00:00
قرار رقم 359
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 24/5/1987.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
يلغى نظام مصالح نقل الركاب التابعة المحلية رقم (6) لسنة 1962 وتلغى مصالح نقل الركاب المؤسسة بمقتضاه في المحافظات وتتم تسوية أمور موظفيها وتصفية أموالها وفق أحكام هذا القانون.
مادة 2
تؤسس في المحافظة شركة نقل متخصصة طبقا لأحكام المادة التاسعة من قانون الشركات رقم (36) لسنة 1983 من موظفي مصلحة نقل الركاب فيها، الراغبين في تأسيس الشركة عدا الملتحقين منهم بالخدمة العسكرية.
مادة 3
تملك الشركة الحافلات الصالحة للاستعمال العائدة للمصلحة الملغاة وأدواتها الاحتياطية ومعامل تصليحها (ورش تصليحها) بقيمتها المقدرة وفق أحكام هذا القانون.
مادة 4
تشكل بأمر من وزير الحكم المحلي لجنة تقدير في المحافظة برئاسة موظف من وزارة الحكم المحلي وعضوية ممثل عن كل من وزارتي المالية والتجارة وممثل عن الشركة وخبير أهلي من المحافظة يرشحه المحافظ.
مادة 5
1 – تنظم اللجنة محضرا تبين فيه ما هو صالح للتمليك من الأموال المذكورة بالمادة الثالثة والقيمة التي قدرتها لكل منها وتقدمه لوزارة الحكم المحلي.
2 – يصدر وزير الحكم المحلي قرارا بتمليك الشركة الأموال المذكورة بقيمتها ويعين في القرار عدد الاقساط التي توفي بها الشركة للوزارة بدل التمليك على أن تكون الأقساط سنوية متساوية المقدار لا يزيد عددها على العشرة ولا يستحق الدفع أولها الا بعد مرور مدة لا تقل عن سنة من تاريخ تبلغ الشركة بقرار التمليك.
مادة 6
يقوم مصرف الرافدين بأقراض الشركة مبلغا يعادل نصف بدل التمليك وفق شروط يبين القرض ومقدار كل قسط ونسبة الفائدة القانونية على أن لا يستحق القسط الأول الدفع قبل مرور سنة على تسلم الشركة مبلغ القرض.
مادة 7
تسجل باسم الشركة الأموال المملكة لها وتوضع عليها اشارة الحجز لحساب وزارة الحكم المحلي ومصرف الرافدين مناصفة
مادة 8
على الشركة أن تؤمن على الأموال المملكة لها لدى شركة التأمين الوطنية.
مادة 9
تؤجر الادارة المحلية في المحافظة للشركة اماكن ايواء الحافلات (الكراجات) والساحات المنشأة عليها معامل التصليح (ورش التصليح) وساحات الوقوف المخصصة لنقل الركاب ببدل ايجار سنوي تقدره اللجنة المشار اليها في المادة الرابعة وبدون مزايدة.
مادة 10
تلتزم الشركة بنقل الركاب داخل وفق حدود المحافظة المؤسسة فيها وبعدم تسيير حافلاتها بين المحافظات.
مادة 11
إذا لم يمكن اجراء التصفية وفق القواعد السالف بيانها خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون يتبع في التصفية ما يأتي :
1 – تشكل بأمر من وزير الحكم المحلي لجنة في المحافظة برئاسة موظف من وزارة الحكم المحلي وعضوية ممثل عن كل من وزارتي المالية والتجارة وخبيرين أهليين من المحافظة يرشحهما المحافظ.
2 – تباع الأموال صفقة واحدة في المحافظة بالمزايدة العلنية لمرة واحدة لشركات النقل الأهلية والشركات الأخرى الخاصة والاشخاص الذين يلتزمون بتطبيق المادة التاسعة من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983.
3 – تجري اللجنة المزايدة في اليوم الخامس عشر ابتداء من اليوم التالي لتاريخ نشر الاعلان عنها بالجريدة وتحيل اللجنة الأموال على من يعرض أعلى البدلات على أن لا يقل عن القيمة المقدرة.
4 – على المشتري ان يدفع للجنة مبلغا بنسبة 25 ٪ من مبلغ الاحالة عند صدور قرار اللجنة بالاحالة عليه.
5 – إذا دفع المشتري المبلغ المذكور في الفقرة (4) يصدر وزير الحكم المحلي قرارا بتمليكه ما اشتراه، ويكون المشتري ملزما بإيفاء بقية الثمن الى الوزارة بأقساط سنوية متساوية لا تزيد على خمسة أقساط يستحق أولها بعد مضي سنة على تاريخ التبلغ بقرار التمليك.
6 – يقوم مصرف الرافدين باقراض المشتري مبلغا بنسبة 25 ٪ من بدل الاحالة بشروط يبين فيها عدد الاقساط التي يوفى بها القرض ومقدار كل قسط وتاريخ استحقاقه ونسبة الفائدة القانونية على أن لا يقل موعد استحقاق القسط الأول عن سنة من تاريخ تسلم المشتري مبلغ القرض.
7 – تسجل الأموال المملكة باسم المشتري وتوضع عليها اشارة الحجز لحساب وزارة الحكم المحلي ومصرف الرافدين الى حين ايفاء البدل كله.
المحتوى 1
مادة 12
يلتزم المشتري وفق المادة الحادية عشرة بنقل الركاب داخل حدود المحافظة وعدم تسيير الحافلات بين المحافظات مدة لا تقل عن خمس سنوات.
مادة 13
إذا لم يمكن اجراء تصفية أموال المصلحة وفق القواعد السالف بيانها خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون تجري تصفيتها وفق القواعد التالية :
1 – تباع الحافلات والمواد الاحتياطية ومعامل تصليحها (ورش تصليحها) بالمزايدة العلنية لمدة عشرة ايام ولمرة واحدة.
2 – تجري اللجنة المزايدة في اليوم العاشر ابتداء من اليوم التالي لتاريخ نشر الاعلان عن المزايدة بالجريدة، فإذا لم يتقدم احد للشراء بالقيمة المقدرة فللجنة أن تبيع المال بالثمن الذي تقدره للمشتري الذي يدفع لها كامل الثمن خلال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
3 – تكون قرارات اللجنة خاضعة لمصادقة وزير الحكم المحلي فيما زادت قيمته على خمسة آلاف دينار.
مادة 14
تؤجر الادارة المحلية للمشتري وفق أحكام المادتين الحادية عشرة أو الثالثة عشرة أماكن ايواء الحافلات (الكراجات) والساحات المنشأة عليها معامل التصليح (ورش التصليح) وساحات الوقوف المخصصة لنقل الركاب ببدل سنوي تقدره اللجنة.
مادة 15
تحل وزارة الحكم المحلي محل المصلحة الملغاة في حقوقها تجاه الغير الناشئة قبل الغائها بمقتضى هذا القانون.
مادة 16
1 – تحصل المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.
2 – تسجل المبالغ المتحصلة من تنفيذ هذا القانون ايرادا للخزينة بعد تنزيل النفقات والمكافآت.
مادة 17
1 – يعتبر الموظفون المساهمون في الشركة المنصوص عليها في المادة الثانية محالين على التقاعد ابتداء من تاريخ صدور شهادة تأسيسا.
2 – يوزع الباقون من موظفي المصلحة الملغاة على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بعد سد حاجة وزارة الحكم المحلي من الموظفين.
مادة 18
تقوم وزارة التجارة بتأمين استيراد المواد الاحتياطية للحافلات ومعامل التصليح (ورش التصليح) المشار اليها في هذا القانون.
مادة 19
يصدر وزير الحكم المحلي بالتنسيق مع وزارة المالية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 20
يعمل بهذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
وجد ان المصلحة العامة تقتضي بفسح المجال أمام القطاع الخاص ليمارس دوره في قطاع النقل وتأمين الخدمات للمواطنين، وتحقيقا لذلك يقتضي ان تلغى مصالح نقل الركاب في المحافظات وتؤسس شركة في كل محافظة من موظفي المصلحة الراغبين في تأسيسها تملك لها الحافلات الصالحة للاستعمال وادواتها الاحتياطية ومعامل تصليحها (ورشات التصليح) بقيمتها المقدرة وان يؤجر لها أماكن ايواء الحافلات (الكراجات) والمساحات المنشأة عليها معامل التصليح وساحات الوقوف المخصصة لنقل الركاب ببدل ايجار سنوي، وان يقرض مصرف الرافدين هذه الشركة بما يعادل نصف بدل التمليك وان تدفع بدل التمليك لوزارة الحكم المحلي وقرض المصرف مقسطا وإذا لم تؤسس الشركة تباع الأموال المذكورة بالمزاد العلني، مع مراعاة ان تلتزم هذه الشركة بأن لا تقوم بالنقل الا داخل حدود المحافظة أما الجهات الأخرى التي تملك في حالة عدم تأسيس الشركة فتلتزم بالنقل فيها مدة لا تقل عن خمس سنوات أو ثلاث سنوات حسب الأحوال.
فللأسباب المذكورة شرع هذا القانون.