عنوان التشريع: تعليمات لسنة 1987 عن سندات دعم قادسية صدام صادرة بموجب القانون رقم 41 لسنة 1986
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا لأحكام المادة (الثامنة) من قانون سندات دعم قادسية صدام رقم (1) لسنة 1986 وللصلاحية المخولة لنا في اصدار تعليمات حول شروط السندات وكيفية ايفائها ودفع الفوائد لفئة (100) دينار أصدرنا التعليمات التالية:
مادة 1
تكون الوجبة الثانية من الاصدارية بفئة واحدة (100) دينار لسندات دعم قادسية صدام بمبلغ (50) مليون دينار بفائدة ½ 10 ٪ سنويا، وتعفى فوائد السند وارباحه من جميع الضرائب الحالية والمقبلة وتعفى السندات وقسائمها (كوبوناتها) من رسم الطابع.
مادة 2
تتكون الوجبة الثانية من فئة (100) دينار من خمسمائة ألف سند للحامل تحت رقم من (1) الى (500000).
مادة 3
أ – تكون مدة السندات عشر سنوات ابتداء من 1 حزيران سنة 1987.
ب – تكون السندات واجبة الدفع بتاريخ 1 حزيران 1997 وتدفع اقيامها الاسمية للحاصل من قبل الحكومة العراقية بواسطة البنك المركزي العراقي أو من يعينه من المصارف الأخرى لقاء ابراز السندات ذاتها.
مادة 4
تستحق السندات فائدة اعتبارا من (1) حزيران 1987 تدفع بأقساط سنوية بمعدل 500/10 دينار (عشرة دنانير وخمسمائة فلس) للسند فئة (100) دينار.
بموجب قسائم مرفقة بالسند ومحتوية رقمه ويجري دفع الفائدة السنوية من قبل البنك المركزي العراقي، ومن يعينه من المصارف الأخرى في (1) حزيران من كل سنة لغاية تاريخ الاطفاء مقابل تسليم القسائم المستحقة.
مادة 5
تباع السندات من قبل البنك المركزي العراقي في بغداد وفرعيه في البصرة والموصل والمصارف المجازة في بغداد وفروعها في بغية المحافظات وحسبما ينسبه البنك المركزي العراقي.
مادة 6
تباع السندات بقيمتها الاسمية لغاية (1) حزيران 1987 وينتهي البيع قبل هذا التاريخ في حالة نفاذها.
مادة 7
يعلن البنك المركزي العراقي اسعار بيع وشراء السندات اعتبارا من تاريخ 1/ حزيران/ 1987 لغاية تاريخ الاطفاء.
مادة 8
يعلن البنك المركزي العراقي موعد طرح السندات للبيع ببيان ينشر في وسائل الاعلام المختلفة.
مادة 9
يخول البنك المركزي العراقي صلاحية اصدار تعليمات لتوضيح ما جاء أعلاه كلما اقتضى ذلك.
وزير المالية