قصر احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (526) في 20/ 2/ 1978 على الطلبة الدارسين داخل العراق فقط

      التعليقات على قصر احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (526) في 20/ 2/ 1978 على الطلبة الدارسين داخل العراق فقط مغلقة

عنوان التشريع: قصر احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (526) في 20/ 2/ 1978 على الطلبة الدارسين داخل العراق فقط
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 362
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-25 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 25/5/1987 ما يلي : –

1 – تقتصر أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (526) خمسمائة وستة وعشرين المؤرخ في 20/4/1978 العشرين من نيسان عام ألف وتسعمائة وثمانية وسبعين على الطلبة الدارسين داخل العراق فقط.
2 – تطبق الضوابط الواردة بكتاب ديوان الرئاسة المرقم 32334 في 31/12/1984 على الطلبة الدراسيين خارج القطر ولجميع أنواع الدراسات التي تلي الدراسة الاعدادية.
3 – يستوفى من الكفيل مبلغ الكفالة دفعة واحدة عند عدم عودة الطالب الى القطر دون عذر مشروع تقتنع به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويستحصل المبلغ من الكفيل بالطرق الادارية وعلى وجه الاستعجال.
4 – اذا تأخر الكفيل عن الدفع يعاقب بالحبس مدة تعادل مدة التأخير المذكورة.
5 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة