عنوان التشريع: رقم 189 لسنة 1975 (شمول خريجي الدورة الصناعية المائية بالمخصصات الفنية)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 189
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-02-15 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المعقدة بتاريخ 15 / 2 / 1975 ما يلي: –
1 – شمول خريجي الدورة الصناعية المسائية (بعد الدراسة الاعدادية) العاملين في مصلحة الموانئ العراقية، بقرار مجلس قيادة الثورة (1074) في 9 / 8 / 1971 الخاص بمنح الصناعيين الفنيين المخصصات الفنية وفقا للنسب والشروط الواردة فيه0
2 – يتولى وزيرا المواصلات والمالية تنفيذ هذا القرار0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة