الغاء الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (265) في 26/ 4/ 1987 واحلال فقرة اخرى محلها

      التعليقات على الغاء الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (265) في 26/ 4/ 1987 واحلال فقرة اخرى محلها مغلقة

عنوان التشريع: الغاء الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (265) في 26/ 4/ 1987 واحلال فقرة اخرى محلها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 361
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-25 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 25/5/1987 ما يلي : –

1 – تلغى الفقرة (أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (265) مائتين وخمسة وستين المؤرخ في 26/4/1987 ويحل محلها ما يأتي :
أولا – للوزير المختصة أو رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة أن يقبل استقالة الموظفة دون أية شروط، وتعفى من النفقات الدراسية.
2 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة