عنوان التشريع: جواز عودة العراقيين المقيمين خارج العراق بصورة مشروعة دون التقيد بمواعيد الزيارة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 360
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-25 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 25/5/1987 ما يلي : –
1 – يجوز للعراقيين المقيمين خارج العراق بصورة مشروعة بمن فيهم المقيمون في اقطار الخليج العربي، العودة الى القطر دون التقيد بمواعيد الزيارة أو الغرض منها أو مدة البقاء فيه.
2 – لا تسقط صفة المقيم عن دافع البدل النقدي في حالة زيارته العراق، ولا تعيده الى الخدمة العسكرية في حالة رفضه للاقامة خارج العراق وبقائه فيه.
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة