عنوان التشريع: الغاء المنشأة العامة لتسويق المواد الانشائية وفروعها في المحافظات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 356
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-21 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 21/5/1987 ما يلي : –
أولا : تلغى المنشأة العامة لتسويق المواد الانشائية وفروعها في المحافظات.
ثانيا : تنتقل جميع حقوق والتزامات المنشأة الملغاة الى المنشئات المستفيدة.
ثالثا : تتولى المنشئات المنتجة للمواد الانشائية مسؤولية تسويق منتجاتها مباشرة.
رابعا : لوزير الصناعة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار.
خامسا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة