عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول التعاون الاقتصادي و الفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الديموقراطية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-02-13 00:00:00
مادة 1
يصدق بروتوكول تطوير التعاون الاقتصادي وجمهورية المانية الديمقراطية الموقع عليه في بغداد من قبل ممثلي الحكومتين بتاريخ 21 / 11 / 19740
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتبارا من 21 / 11 / 19740
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بناء على رغبة كل من حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية في زيادة وتطوير التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بينهما، فقد تم في بغداد بتاريخ 21 / 11 / 1974 التوقيع على هذا البروتوكول، ولغرض تصديقه، فقد شرع هذا القانون0