عنوان التشريع: احلال تسمية (دائرة السينما والمسرح) محل تسمية (المؤسسة العامة للسينما والمسرح)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 354
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-21 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 21/5/1987 ما يلي : –
1 – تحل تسمية (دائرة السينما والمسرح) محل تسمية (المؤسسة العامة للسينما والمسرح) ويشار اليها بالدائرة أينما وردت في القانون رقم 146 لسنة 1975.
2 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة