عنوان التشريع: بيان رقم (15) لسنة 1975 (استنادا” لقانون التأمين الالزامي من المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات)
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الرابعة عشرة (أ) من قانون التأمين الالزامي من المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات رقم (205) لسنة 1964 (المعدل)، وتنفيذا لقرار مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمين بموجب القرار (18) المتخذ في الجلسة (173) المنعقدة بتاريخ 16 / 1 / 1975، تضاف الفقرة ادناه الى التعرفة الملحقة بقانون التأمين الالزامي: –
1 – (500 / 1) دينار ونصف (كسعر مقطوع) للسيارات بغض النظر عن شكلها وحجمها لمدة سبعة ايام0
2 – (— / 1) دينار واحد للمكائن الاخرى لمدة سبعة ايام0
(على سيارات الشركة العامة للسيارات اثناء تنقلها من مستودعات الكمارك او معامل الشركة العامة للصناعات الميكانيكية في الاسكندرية الى كراجات الشركة العامة للسيارات، وثم تنقلها بين تلك الكراجات داخل مدينة بغداد، وتنقلها بين كراجات الشركة في المحافظات)0
رئيس مجلس ادارة
المؤسسة العامة للتأمين بالوكالة