عنوان التشريع: الغاء دائرتي الفنون التشكيلية والتراث الشعبي التابعتين لوزارة الثقافة والاعلام
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 355
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-21 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 21/5/1987 ما يلي : –
أولا : تلغى دائرتا الفنون التشكيلية والتراث الشعبي التابعتان لوزارة الثقافة والاعلام.
ثانيا : تستحدث دائرة باسم (دائرة الفنون) تتولى مهام الدائرتين المذكورتين وتنتقل اليها حقوقهما والتزاماتهما ويتولى ادارتها موظف بدرجة مدير عام.
ثالثا : تدمج دائرتا المكتبة الوطنية والمركز الوطني للوثائق بدائرة واحدة تسمى (دار الكتب والوثائق) تتولى مهامها وتنتقل اليها حقوقهما والتزاماتهما ويتولى ادارتها موظف بدرجة مدير عام ومجلس ادارة يتم تشكيله بموجب نظام.
رابعا : ترتبط الدائرتان المشار اليهما في الفقرتين (ثانيا) و (ثالثا) من هذا القرار بوزارة الثقافة والاعلام وتتمتعان بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.
خامسا : يستمر العمل بقانون المكتبة الوطنية رقم (51) لسنة 1961 وقانون الحفاظ على الوثائق رقم (70) لسنة 1983 ونظام المركز الوطني للوثائق رقم (8) لسنة 1985 الى حين صدور ما يحل محلها.
سادسا : لوزير الثقافة والاعلام اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
سابعا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة