عنوان التشريع: الغاء قانون مؤسسة التعليم المهني رقم 198 لسنة 1975 المعدل بالقانون المرقم 67 لسنة 1983
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 353
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-05-21 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 21/5/1987 ما يلي : –
1 – يلغى قانون مؤسسة التعليم المهني رقم (198) لسنة 1975 المعدل بالقانون المرقم (67) لسنة 1983 وتبقى الانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة بموجبهما نافذة الى حين الغائها.
2 – تستحدث مديرية عامة ضمن تشكيلات وزارة التربية تسمى المديرية العامة للتعليم المهني، وتنقل اليها حقوق والتزامات مؤسسة التعليم المهني الملغاة.
3 – يمارس المدير العام للمديرية العامة للتعليم المهني صلاحيات رئيس المؤسسة العامة للتعليم المهني الملغاة.
4 – يعاد النظر في الملاك المصدق للمؤسسة الملغاة بهدف تقليص عدد الموظفين الى الحد الادنى ممن يتم نقلهم الى المديرية العامة المستحدثة وبحسب الحاجة الفعلية، ويحتفظ الموظفون المنقولون الى المديرية المستحدثة بنفس رواتبهم، على أن يبقى من عين منهم أو حدد راتبه بتاريخ 31/3/1987 أو قبله بموجب قواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسات الانتاجية التابعة لوزارة الصناعات الثقيلة خاضعا لأحكام تلك القواعد.
5 – يصدر وزير التربية التعليمات والأنظمة الداخلية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
6 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة