عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريفيا
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-02-10 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا الموقع عليها في 18 / شباط / 1974 بالقاهرة0
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبرنافذا اعتبارا من تاريخ تحقق الشرط المنصوص عليه في المادة السادسة والخمسين من الاتفاقية0
مادة 3
بتولى الوزراء تنفيذ هذا القانون0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة